المادة 1
Replaced by مرسوم رقم 5603 تاريخ 11/09/2019, article 1, from 19/09/2019. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
وُضِعَ في الاستيداع بناء لطلبه القاضي السيد هشام القنطار (رقمه المالي 7/319) اعتباراً من تاريخ 1/10/2018 ويعاد إلى وظيفته الأصلية في ملاك القضاة العدليين اعتباراً من 23/7/2019.
History · 2 versions
-
وُضع في الاستيداع بناء لطلبه القاضي السيد هشام القنطار (رقمه المالي 7/319) لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 1/10/2018 وذلك للقيام بدراسات تتوخى الادارة منها نفعاً عاماً.
-
وُضِعَ في الاستيداع بناء لطلبه القاضي السيد هشام القنطار (رقمه المالي 7/319) اعتباراً من تاريخ 1/10/2018 ويعاد إلى وظيفته الأصلية في ملاك القضاة العدليين اعتباراً من 23/7/2019.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5603 تاريخ 11/09/2019, article 1, 19/09/2019
عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 2887 تاريخ 30/4/2018 لتصبح على الشكل التالي: وُضِعَ في الاستيداع بناء لطلبه القاضي السيد هشام القنطار (رقمه المالي 7/319) اعتباراً من تاريخ 1/10/2018 ويعاد إلى وظيفته الأصلية في ملاك القضاة العدليين اعتباراً من 23/7/2019.