All legislation

مرسوم Decree No. 2887 30/04/2018

وضع قاض في الاستيداع بناء لطلبه

Type
مرسوم · Decree
Number
2887
Date
30/04/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2948-2949
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5603 تاريخ 11/09/2019 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2887 تاريخ 30/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/2/2018 من القاضي السيد هشام القنطار المتضمن طلب وضعه في الاستيداع لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 1/10/2018 لمتابعة دراسته في الخارج،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 8/3/2018،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 19/09/2019

Replaced by مرسوم رقم 5603 تاريخ 11/09/2019, article 1, from 19/09/2019. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

وُضِعَ في الاستيداع بناء لطلبه القاضي السيد هشام القنطار (رقمه المالي 7/319) اعتباراً من تاريخ 1/10/2018 ويعاد إلى وظيفته الأصلية في ملاك القضاة العدليين اعتباراً من 23/7/2019.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/09/2019 · the Lebanese University's text

    وُضع في الاستيداع بناء لطلبه القاضي السيد هشام القنطار (رقمه المالي 7/319) لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 1/10/2018 وذلك للقيام بدراسات تتوخى الادارة منها نفعاً عاماً.

  2. Version 2.0 · from 19/09/2019 · Replaced by مرسوم رقم 5603 تاريخ 11/09/2019, art. 1 · as the amending text publishes it

    وُضِعَ في الاستيداع بناء لطلبه القاضي السيد هشام القنطار (رقمه المالي 7/319) اعتباراً من تاريخ 1/10/2018 ويعاد إلى وظيفته الأصلية في ملاك القضاة العدليين اعتباراً من 23/7/2019.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل