All legislation

مرسوم Decree No. 5603 11/09/2019

تعديل المرسوم رقم 2887 تاريخ 30/4/2018 (وضع قاض في الاستيداع بناء لطلبه) وإعادته إلى وظيفته الأصلية في ملاك القضاة العدليين

Type
مرسوم · Decree
Number
5603
Date
11/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3129-3130
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 2887 تاريخ 30/04/2018 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5603 تاريخ 11/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المواد 51، 52 و53 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،

بناء على المرسوم رقم 2887 تاريخ 30/4/2018 (وضع قاض في الاستيداع بناء لطلبه)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 8/7/2019 من السيد هشام القنطار القاضي المنفرد في عاليه والمنتدب محام عام مالي والمتضمن طلب إنهاء فترة الاستيداع وإعادته إلى وظيفته،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/7/2019،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 2887 تاريخ 30/4/2018 لتصبح على الشكل التالي: وُضِعَ في الاستيداع بناء لطلبه القاضي السيد هشام القنطار (رقمه المالي 7/319) اعتباراً من تاريخ 1/10/2018 ويعاد إلى وظيفته الأصلية في ملاك القضاة العدليين اعتباراً من 23/7/2019.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل