إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المواد 51، 52 و53 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،
بناء على المرسوم رقم 2887 تاريخ 30/4/2018 (وضع قاض في الاستيداع بناء لطلبه)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 8/7/2019 من السيد هشام القنطار القاضي المنفرد في عاليه والمنتدب محام عام مالي والمتضمن طلب إنهاء فترة الاستيداع وإعادته إلى وظيفته،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/7/2019،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/8/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 2887 تاريخ 30/4/2018 لتصبح على الشكل التالي: وُضِعَ في الاستيداع بناء لطلبه القاضي السيد هشام القنطار (رقمه المالي 7/319) اعتباراً من تاريخ 1/10/2018 ويعاد إلى وظيفته الأصلية في ملاك القضاة العدليين اعتباراً من 23/7/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: البرت سرحان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل