إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 731 تاريخ 3/1/2008 المعدل بالمرسوم رقم 1143 تاريخ 18/3/2008 المتضمن تعيين القاضيين السيدين هنري خوري وعمر حمزة قاضيين مشرفين على اعمال الضم والفرز العام لبعض مناطق القاع والهرمل ويونين،
بناء على المرسوم رقم 1297 تاريخ 24/8/2017 (نقل القاضي هنري خوري من ملاك القضاء العدلي وتعيينه رئيساً لمجلس شورى الدولة)،
بناء على اقتراح وزراء العدل، الأشغال العامة والنقل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/4/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 731 تاريخ 3/1/2008 والمعدل بموجب المرسوم رقم 1143 تاريخ 18/3/2008 بحيث يعين القاضي السيد منيف بركات قاضي مشرف على اعمال الضم والفرز العام لبعض مناطق القاع والهرمل ويونين بدلاً من القاضي السيد هنري خوري.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس