All legislation

مرسوم Decree No. 5731 08/10/2019

تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 2893 تاريخ 30/4/2018 المتعلق بتعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخياً)،

Type
مرسوم · Decree
Number
5731
Date
08/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3484-3485
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7771 تاريخ 21/05/2021 (Art. 1)
Amends
مرسوم رقم 2893 تاريخ 30/04/2018 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5731 تاريخ 08/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

باء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 21/11/2013،

بناء على المرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخياً: مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (Agrical)،

بناء على المرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 (تعديل المرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخياً: مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (Agrical)،

بناء على المرسوم رقم 3763 تاريخ 28/6/2016 (تعديل المرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخياً: مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (Agrical)،

بناء على المرسوم رقم 1624 تاريخ 17/10/2017 المتعلق بتصحيح خطأ مادي في المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 3763 تاريخ 28/6/2016 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخياً: مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (Agrical)،

بناء على المرسوم رقم 2893 تاريخ 30/4/2018 المتعلق بتعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 2354 تاريخ 5/12/2015 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 866 تاريخ 30/10/2014 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ الزراعة الذكية مناخياً: مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان (Agrical)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 27/05/2021

(عدلت بموجب مرسوم 7771 / 2021 )

تمتد فترة عمل الـمشروع لغاية 21/10/2022"بموجب المرسوم8127ت 2021

فترة عمل الـمشروع لغاية21/4/2024 بموجب المرسوم 9475 /2022

"

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/05/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 27/05/2021 · Replaced by مرسوم رقم 7771 تاريخ 21/05/2021, art. 1 · as the amending text publishes it

    تمتد فترة عمل الـمشروع لغاية 21/10/2022"بموجب المرسوم8127ت 2021

    فترة عمل الـمشروع لغاية21/4/2024 بموجب المرسوم 9475 /2022

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسن اللقيس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل