All legislation

مرسوم Decree No. 2926 11/05/2018

قبول سيارة مقدمة كهبة من شركة الفاخوري للسيارات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
2926
Date
11/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3025
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 12643 تاريخ 05/12/2023 from 14/12/2023
Amended by
مرسوم رقم 12643 تاريخ 05/12/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2926 تاريخ 11/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /52/ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من شركة الفاخوري للسيارات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - وهي عبارة عن سيارة مصفحة نوع TOYOTA AVALON موديل 2012، رقم الهيكل 4T1BK36B2BU380723 وتقدر قيمتها بحوالي /135.675.000/ ل.ل. (مئة وخمسة وثلاثون مليوناً وستمئة وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل