إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /52/ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من شركة الفاخوري للسيارات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - وهي عبارة عن سيارة مصفحة نوع TOYOTA AVALON موديل 2012، رقم الهيكل 4T1BK36B2BU380723 وتقدر قيمتها بحوالي /135.675.000/ ل.ل. (مئة وخمسة وثلاثون مليوناً وستمئة وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل