All legislation

مرسوم Decree No. 12643 05/12/2023

إلغاء الـمرسوم رقم 2926 تاريخ 11/5/2018 (قبول هبة مقدمة من شركة الفاخوري للسيارات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام)

Type
مرسوم · Decree
Number
12643
Date
05/12/2023
Official Gazette
Issue 51, 14/12/2023, p. 4071
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 2926 تاريخ 11/05/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12643 تاريخ 05/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى الـمرسوم رقم 2926 تاريخ 11/5/2018 الـمتعلق بهبة مقدمة من شركة الفاخوري للسيارات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهي عبارة عن سيارة من نوع TOYOTA AVALON موديل 2012، رقم الهيكل 4T1BK36B2BU380723 .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل