All legislation

مرسوم Decree No. 2823 27/04/2018

قبول هبة مقدمة من الوكالة الحكومية الألمانية KFW لصالح وزارة الطاقة والمياه

Type
مرسوم · Decree
Number
2823
Date
27/04/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2963-2968
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9407 تاريخ 10/06/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2823 تاريخ 27/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 95 تاريخ 8/2/2018 (الموافقة على اتفاقية بين وزارة الطاقة والمياه والوكالة الحكومية الألمانية KFW لتمويل برنامج امداد المياه/ مياه الصرف الصحي للمجتمعات المضيفة للنزوح السوري تتضمن هبة بقيمة /38/ مليون يورو وتفويض الوزير التوقيع عليها)،

بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 25/2018 تاريخ 3/1/2018،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 16/06/2022

Replaced by مرسوم رقم 9407 تاريخ 10/06/2022, article 1, from 16/06/2022. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

ابرمت اتفاقية التمويل الـمرفقة ربطا الـموقعة بتاريخ 11/4/2018,

بين الوكالة الحكومية الالـمانية

KFW ووزارة الطاقة والـمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والـمتضمنة هبة بقيمة /38/ مليون يورو لتمويل برنامج امداد مياه الصرف الصحي للـمجتمعات الـمضيفة للنزوح السوري

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/06/2022 · the Lebanese University's text

    الموافقة على اتفاقية بين الحكومة الألمانية KFW ووزارة الطاقة والمياه لتمويل برنامج امداد المياه/ مياه الصرف الصحي للمجتمعات المضيفة للنزوح السوري والمتضمنة هبة بقيمة /38/ مليون يورو.

  2. Version 2.0 · from 16/06/2022 · Replaced by مرسوم رقم 9407 تاريخ 10/06/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    ابرمت اتفاقية التمويل الـمرفقة ربطا الـموقعة بتاريخ 11/4/2018,

    بين الوكالة الحكومية الالـمانية

    KFW ووزارة الطاقة والـمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والـمتضمنة هبة بقيمة /38/ مليون يورو لتمويل برنامج امداد مياه الصرف الصحي للـمجتمعات الـمضيفة للنزوح السوري

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل