المادة 1
Replaced by مرسوم رقم 9407 تاريخ 10/06/2022, article 1, from 16/06/2022. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
ابرمت اتفاقية التمويل الـمرفقة ربطا الـموقعة بتاريخ 11/4/2018,
بين الوكالة الحكومية الالـمانية
KFW ووزارة الطاقة والـمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والـمتضمنة هبة بقيمة /38/ مليون يورو لتمويل برنامج امداد مياه الصرف الصحي للـمجتمعات الـمضيفة للنزوح السوري
History · 2 versions
-
الموافقة على اتفاقية بين الحكومة الألمانية KFW ووزارة الطاقة والمياه لتمويل برنامج امداد المياه/ مياه الصرف الصحي للمجتمعات المضيفة للنزوح السوري والمتضمنة هبة بقيمة /38/ مليون يورو.
-
ابرمت اتفاقية التمويل الـمرفقة ربطا الـموقعة بتاريخ 11/4/2018,
بين الوكالة الحكومية الالـمانية
KFW ووزارة الطاقة والـمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والـمتضمنة هبة بقيمة /38/ مليون يورو لتمويل برنامج امداد مياه الصرف الصحي للـمجتمعات الـمضيفة للنزوح السوري
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9407 تاريخ 10/06/2022, article 1, 16/06/2022
يعدل نص الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 2823/2018 بحيث يصبح على الشكل التالي: «ابرمت اتفاقية التمويل الـمرفقة ربطا الـموقعة بتاريخ 11/4/2018,
بين الوكالة الحكومية الالـمانية
KFW ووزارة الطاقة والـمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والـمتضمنة هبة بقيمة /38/ مليون يورو لتمويل برنامج امداد مياه الصرف الصحي للـمجتمعات الـمضيفة للنزوح السوري».