إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 25/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)، لا سيما الـمادة 7 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق باعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من اصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 2823 تاريخ 27/4/2018 الرامي الى قبول هبة بقيمة /38/ مليون يورو، مقدمة من الوكالة الحكومية الـمانية KFW لصالح وزارة الطاقة والـمياه ــ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان،
وحيث ان الـمرسوم رقم 7399 تاريخ 19/1/2021 (ابرام تعاون مالي للعام 2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الـمانيا الاتحادية(، يتضمن تخصيص هبة مالية بقيمة /13/ مليون يورو (وهي ما اطـلـق عـلـيـه الـمرحلة الثانية من ضمن الاتفاقية التمويلية الـمبرمة بموجب الـمرسوم رقم 2823 تاريخ 27/4/2018، وهذا الـمبلغ هو من ضمن الهبة الاجمالية البالغة /38/ مليون يورو(،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدل نص الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 2823/2018 بحيث يصبح على الشكل التالي: «ابرمت اتفاقية التمويل الـمرفقة ربطا الـموقعة بتاريخ 11/4/2018,
بين الوكالة الحكومية الالـمانية
KFW ووزارة الطاقة والـمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والـمتضمنة هبة بقيمة /38/ مليون يورو لتمويل برنامج امداد مياه الصرف الصحي للـمجتمعات الـمضيفة للنزوح السوري».
تعفى الـمستوردات الـممولة من اصل الهبة موضوع الهبة الـمادة الاولى من كافة الضرائب والرسوم الـمتوجبة قانونا بما فيها التراخيص والرسوم الجمركية ورسوم الـموانئ ورسوم الاستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة بما فيها الضريبة على القيمة الـمضافة والحد الادنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي، كما تعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تحققها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة الـمضافة على ان لا يشمل الاعفاء متعهدي تنفيذ اشغال الـمشروع.
تقوم الجهة الـمانحة KFW بتسديد كافـة الـمدفوعات مباشرة من قبلها الى الجهات الـمنفذة و/أو الـمتعاقدة مع الـمشروع ولا يتم تحويل اية مبالغ الى وزارة الطاقة والـمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
يلغى الـمرسوم رقم 7399 تاريخ 19/1/2021 (ابرام تعاون مالي للعام 2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الـمانيا الاتحادية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 حزيران 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: هكتور الحجار
وزير البيئة
الامضاء: ناصر ياسين
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الطاقة والـمياه
الامضاء: وليد فياض