إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 «الاملاك العمومية» وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط 1949 «نظام السجون» لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على المزايدة العمومية المجراة من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ 5/12/2017 لتلزيم ايجار حانوت السجن المركزي،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 17/ر.م تاريخ 9/1/2018 المتعلق بالموافقة على مشروع التلزيم المعروض،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُرخص لشركة فضول تريدينغ ش.م.م إشغال حانوت السجن المركزي بصورة مؤقتة لمدة سنة، لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاص رقم 3426/204 تاريخ 30/11/2015 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة قيمة الايجار السنوي بكاملها والبالغة /720.000.000/ ل. ل. فقط سبعماية وعشرون مليون ليرة لبنانية خلال مهلة اسبوع تسري اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة الغاء هذا الترخيص واعتبار المرخص له ناكلاً وبالتالي تطبيق احكام المادتين /135 و 140/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه.
يُلغى هذا الترخيص المؤقت تلقائياً في حال الغاء الحانوت بصورة كلية او جزئية او اضطرار الادارة الى اجراء انشاءات جديدة مكانه شرط ابلاغ ذلك للمرخص له قبل ثلاثة اشهر على الاقل، وفي هذه الحالة تقتصر حقوقه على استعادة البدل عن فترة الاشغال المتبقية.
في حال الغاء الرخصة او عند انتهائها، يجب تسليم الحانوت للادارة بحالة جيدة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل