المادة 2
على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة قيمة الايجار السنوي بكاملها والبالغة /720.000.000/ ل. ل. فقط سبعماية وعشرون مليون ليرة لبنانية خلال مهلة اسبوع تسري اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة الغاء هذا الترخيص واعتبار المرخص له ناكلاً وبالتالي تطبيق احكام المادتين /135 و 140/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه.