All legislation

مرسوم Decree No. 13259 20/10/1998

الغاء وتصديق اقسام من تخطيط طريق برمانا الشرقية المصدق بالمرسوم رقم 11502 تاريخ 18/12/1997 (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
13259
Date
20/10/1998
Official Gazette
Issue 49, 29/10/1998, p. 4370
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2902 تاريخ 11/05/2018 from 17/05/2018
Amended by
مرسوم رقم 2902 تاريخ 11/05/2018 (the text)
مرسوم رقم 5261 تاريخ 20/10/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13259 تاريخ 20/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 11502 تاريخ 18/12/1997 (تصديق تخطيط طريق برمانا الشرقية- محافظة جبل لبنان- قضاء المتن),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من تخطيط برمانا الشرقية المصدق بموجب المرسوم رقم 11502 تاريخ 18/12/997 الاقسام المبينة بالخطوط المائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والواقعة بين الاوتاد 95 -122

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على ذات المسطح المرفق به.

المادة 3

مادة 3: صدقت الاقسام من تخطيط برمانا الشرقية (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) من الوتد رقم 95 كيلومتر 441+2 الى الوتد رقم 122 كيلومتر 100,00+3 كلم المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق ووفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه, والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي