المادة 1
مادة 1: الغيت من تخطيط برمانا الشرقية المصدق بموجب المرسوم رقم 11502 تاريخ 18/12/997 الاقسام المبينة بالخطوط المائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والواقعة بين الاوتاد 95 -122
مرسوم Decree No. 13259 20/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 11502 تاريخ 18/12/1997 (تصديق تخطيط طريق برمانا الشرقية- محافظة جبل لبنان- قضاء المتن),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت من تخطيط برمانا الشرقية المصدق بموجب المرسوم رقم 11502 تاريخ 18/12/997 الاقسام المبينة بالخطوط المائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والواقعة بين الاوتاد 95 -122
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على ذات المسطح المرفق به.
مادة 3: صدقت الاقسام من تخطيط برمانا الشرقية (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) من الوتد رقم 95 كيلومتر 441+2 الى الوتد رقم 122 كيلومتر 100,00+3 كلم المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق ووفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه, والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي