All legislation

مرسوم Decree No. 2894 30/04/2018

تعديل المادة الثامنة من المرسوم رقم 12045 تاريخ 24 أيار 2014 المعدل بموجب المرسوم رقم 2539 تاريخ 2 شباط 2016 (ابرام مذكرة تفاهم وقبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الايطالية لصالح وزارة البيئة لتنفيذ الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان) لجهة تمديد مهلة تنفيذ المشروع

Type
مرسوم · Decree
Number
2894
Date
30/04/2018
Official Gazette
Issue 22, 10/05/2018, p. 2972
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 12045 تاريخ 24/05/2014 (Art. 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2894 تاريخ 30/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الأولى منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لا سيما المادة 18. منه،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/07/2002 (حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة لعام 2018)،

بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 4/7/2012 (الالتزام البيئي للمنشآت)،

بناء على المرسوم رقم 12045 تاريخ 24/5/2014 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الايطالية لصالح وزارة البيئة لتنفيذ الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان المعدل بموجب المرسوم رقم 2539 تاريخ 2 شباط 2016،

بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين السفارة الايطالية في لبنان ووزارة البيئة بتاريخ 13/2/2014 والمتعلقة بتقديم دعم تقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان،

بناء على الاتفاقية الموقعة بين وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي بتاريخ 13/02/2014 والمتعلقة بتقديم خدمات الدعم لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان،

بناء على موافقة الحكومة الايطالية ممثلة بالسفارة الايطالية بموجب كتابها رقم 18 بتاريخ 13/01/2017،

بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 12045 تاريخ 24/5/2014 بحيث تصبح كما يلي:

"تمتد فترة عمل الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان لغاية 31/1/2021".

بدلاً من:

"تحدد فترة عمل الدعم التقني لمكافحة التلوث البيئي في لبنان موضوع الهبة بثلاثة سنوات بدءً من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم بين السفارة الايطالية في لبنان ووزارة البيئة اي بتاريخ 13/2/2014، قابلة للتجديد بعد موافقة الحكومة الايطالية ممثلة بالسفارة الايطالية والحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة".

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب