إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الأولى منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لا سيما المادة 18. منه،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/07/2002 (حماية البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة لعام 2018)،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 4/7/2012 (الالتزام البيئي للمنشآت)،
بناء على المرسوم رقم 12045 تاريخ 24/5/2014 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الايطالية لصالح وزارة البيئة لتنفيذ الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان المعدل بموجب المرسوم رقم 2539 تاريخ 2 شباط 2016،
بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين السفارة الايطالية في لبنان ووزارة البيئة بتاريخ 13/2/2014 والمتعلقة بتقديم دعم تقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان،
بناء على الاتفاقية الموقعة بين وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي بتاريخ 13/02/2014 والمتعلقة بتقديم خدمات الدعم لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان،
بناء على موافقة الحكومة الايطالية ممثلة بالسفارة الايطالية بموجب كتابها رقم 18 بتاريخ 13/01/2017،
بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 12045 تاريخ 24/5/2014 بحيث تصبح كما يلي:
"تمتد فترة عمل الدعم التقني لمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان لغاية 31/1/2021".
بدلاً من:
"تحدد فترة عمل الدعم التقني لمكافحة التلوث البيئي في لبنان موضوع الهبة بثلاثة سنوات بدءً من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم بين السفارة الايطالية في لبنان ووزارة البيئة اي بتاريخ 13/2/2014، قابلة للتجديد بعد موافقة الحكومة الايطالية ممثلة بالسفارة الايطالية والحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة".
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير البيئة
الامضاء: طارق الخطيب