All legislation

مرسوم Decree No. 2919 11/05/2018

تعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الكرنتينا ومديرها ومفوض الحكومة لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
2919
Date
11/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3041-3042
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3353 تاريخ 06/07/2018 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2919 تاريخ 11/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)، المعدل بالمرسوم رقم 602 تاريخ 28/2/1977،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتضمن تحديد مخصصات وتعويضات اعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية،

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،

بناء على المرسوم رقم 4152 تاريخ 18/10/2000 المتضمن انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا

بناء على المرسوم رقم 2461 تاريخ 2/3/2018 المتضمن تعديل تسمية المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا لتصبح مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا،

بناء على إقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018 وتاريخ 26/4/2018.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي:

- الدكتور ميشال حنا مطر - مواليد 13/10/1961 - رئيساً

- الدكتور جورج ابراهيم الكعدي - مواليد 18/1/1956- عضواً

- الدكتور نقولا نصري رباط - مواليد 20/12/1946 - عضواً

- الدكتور كريكور يروانت اجيديان - مواليد 19/12/1958 - عضوا

- المحامي محمد محمود يموت - مواليد 4/3/1985 - عضواً

- الدكتور انطوان قزحيا شليطا - مواليد 1/1/1973 - عضواً

- السيد نبيه حسن شمص - مواليد 16/1/1986 - عضوا

المادة 2

عينت الصيدلية ديانا نبيل شربل (مواليد 28/9/1973) متعاقدة مع وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

عينت السيدة كارين اميل صقر (مواليد 30/4/1964 مديراً للمؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 4

تعتبر جميع المراسيم والقرارات التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم بحكم الملغاة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل