إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)، المعدل بالمرسوم رقم 602 تاريخ 28/2/1977،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتضمن تحديد مخصصات وتعويضات اعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،
بناء على المرسوم رقم 4152 تاريخ 18/10/2000 المتضمن انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا
بناء على المرسوم رقم 2461 تاريخ 2/3/2018 المتضمن تعديل تسمية المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا لتصبح مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا،
بناء على إقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018 وتاريخ 26/4/2018.
يرسم ما يأتي:
المواد
عين مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي:
- الدكتور ميشال حنا مطر - مواليد 13/10/1961 - رئيساً
- الدكتور جورج ابراهيم الكعدي - مواليد 18/1/1956- عضواً
- الدكتور نقولا نصري رباط - مواليد 20/12/1946 - عضواً
- الدكتور كريكور يروانت اجيديان - مواليد 19/12/1958 - عضوا
- المحامي محمد محمود يموت - مواليد 4/3/1985 - عضواً
- الدكتور انطوان قزحيا شليطا - مواليد 1/1/1973 - عضواً
- السيد نبيه حسن شمص - مواليد 16/1/1986 - عضوا
عينت الصيدلية ديانا نبيل شربل (مواليد 28/9/1973) متعاقدة مع وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا لمدة ثلاث سنوات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3353 تاريخ 06/07/2018, article 1, 12/07/2018
صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الثانية من المرسوم رقم 2919 تاريخ 11/5/2018 بحيث تقرأ كالتالي:
"المادة الثانية:
عينت الصيدلية ديانا نبيل شربل (مواليد 28/9/1973) صيدلي مفتش في ملاك وزارة الصحة العامة مفوضاً للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا لمدة ثلاث سنوات".
بدلاً من:
"المادة الثانية: عينت الصيدلية ديانا نبيل شربل (مواليد 28/9/1973) متعاقدة مع وزارة الصحة العامة مفوضاً للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا لمدة ثلاث سنوات".
والباقي دون تعديل
عينت السيدة كارين اميل صقر (مواليد 30/4/1964 مديراً للمؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي - الكرنتينا، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
تعتبر جميع المراسيم والقرارات التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم بحكم الملغاة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حصباني
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل