المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/200.000.000/ ل.ل.
فقط مائتا مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية
الوظيفة 1071 - حماية اجتماعية
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 3 - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية
/200.000.000/ ل.ل.
مساهمة للمشروع الوطني لمكافحة التسول.
فقط مائتا مليون ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة من) by مرسوم رقم 3273 تاريخ 19/06/2018, article 1, 28/06/2018
يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 2908 تاريخ 11/5/2018 «الفقرة من» بحيث تقرأ على الشكل التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200،000،000/ ل.ل.
فقط مائتان مليون ليرة لبنانية.
بدلاً من
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200،000،000/ ل.ل.
فقط مائتان مليون ليرة لبنانية.
والباقي دون تعديل.