All legislation

مرسوم Decree No. 2908 11/05/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
2908
Date
11/05/2018
Official Gazette
Issue 23, 17/05/2018, p. 3053-3054
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3273 تاريخ 19/06/2018 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2908 تاريخ 11/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 12/4/2018،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/200.000.000/ ل.ل.

فقط مائتا مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية

الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية

الوظيفة 1071 - حماية اجتماعية

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

/200.000.000/ ل.ل.

مساهمة للمشروع الوطني لمكافحة التسول.

فقط مائتا مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل