المادة 1
صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018 وفقاً لما يلي:
الفصل 1 - احتياطي للنفقات الطارئة
بدلاً من:
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 3023 18/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،
بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018)،
بناء على المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 73 تاريخ 4/4/2018،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018 وفقاً لما يلي:
الفصل 1 - احتياطي للنفقات الطارئة
بدلاً من:
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل