All legislation

مرسوم Decree No. 3023 18/05/2018

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
3023
Date
18/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3090-3091
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4282 تاريخ 15/01/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3023 تاريخ 18/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018)،

بناء على المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 73 تاريخ 4/4/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018 وفقاً لما يلي:

الفصل 1 - احتياطي للنفقات الطارئة

بدلاً من:

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل