المادة 1
يلغى المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) والمرسوم رقم 3023 تاريخ 18/5/2018 (تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018).
مرسوم Decree No. 4282 15/01/2019
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 26 منه،
بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018)،
بناء على المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم رقم 3023 تاريخ 18/5/2018 (تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
يلغى المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) والمرسوم رقم 3023 تاريخ 18/5/2018 (تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل