All legislation

مرسوم Decree No. 4282 15/01/2019

إلغاء المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018 (نقل اعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) والمرسوم رقم 3023 تاريخ 18/5/2018 (تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018)

Type
مرسوم · Decree
Number
4282
Date
15/01/2019
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2019, p. 75
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 2725 تاريخ 17/04/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4282 تاريخ 15/01/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018)،

بناء على المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 3023 تاريخ 18/5/2018 (تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) والمرسوم رقم 3023 تاريخ 18/5/2018 (تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 2725 تاريخ 17/4/2018).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل