All legislation

مرسوم Decree No. 3137 24/05/2018

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة للعام 2018 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
3137
Date
24/05/2018
Official Gazette
Issue 25, 31/05/2018, p. 3207-3208
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3922 تاريخ 16/11/2018 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3137 تاريخ 24/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 (تخصيص اعتماد لإنشاء وتكملة ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين) المعدل بموجب القانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000

بناء على قرار وزير المالية رقم 389/1 تاريخ 26/3/2018 (تدوير اعتمادات غير معقودة لوزارة الشباب والرياضة)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) ولا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحول في الجزء الثاني (ب) من موازنة وزارة الشباب والرياضة من الاعتمادات المدورة غير المعقودة للعام 2018 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الجنوب اعتماد قدره /3.000.000.000/ل.ل. (فقط 3 مليارات ليرة لبنانية) وذلك لتأمين اعمال واشغال تكملة ملعب أنصار.

وفقاً للتنسيب التالي:

الجزء 3 - الجزء الثاني "ب"

الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة

الفصل 100 - إنشاء وتأهيل ملاعب رياضية

الوظيفة 832 - الانشاءات الرياضية والترفيهية

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - انشاءات اخرى

النبذة 1 - انشاءات اخرى (ملاعب رياضية)

تكملة ملعب أنصار /3.000.000.000/ ل.ل.

(لتأمين اعمال واشغال تكملة ملعب أنصار).

فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 2

يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة للعام 2018 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الجنوب لتأمين اعمال واشغال تكملة ملعب أنصار، ويؤخذ ايراداً في حساب مجلس الإنماء والإعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: محمد فنيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل