المادة 1
عدلت المادة الرابعة - الفقرة 6 من المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 وتعديلاته (النظام الأساسي لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) بحيث اصبح كما يأتي:
"يجتمع مجلس الادارة اربع مرات في الشهر كحد اقصى بناء على دعوة رسمية من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل من اعضائه او بطلب من وزير الوصاية. على ان يعطى رئيس المجلس بدل حضور بقيمة /200/ ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة و/120/ ألف ليرة لبنانية لكل عضو من اعضائه.