المادة 1
يتوجب الحصول على رخصة نقل السوائل الكحولية المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 133 الصادر بتاريخ 20/12/1933، عن الشحنات التجارية المنقولة داخلياً أو المصدُرة باستثناء حالات الترانزيت.
قرار Decision No. 835 21/05/2018
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 (رسوم المشروبات الروحية) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 303/2017 - 2018 تاريخ 5/2/2018)
يقرر ما يأتي:
يتوجب الحصول على رخصة نقل السوائل الكحولية المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 133 الصادر بتاريخ 20/12/1933، عن الشحنات التجارية المنقولة داخلياً أو المصدُرة باستثناء حالات الترانزيت.
تعتبر الشحنة تجارية في حال زادت الكمية المنقولة عن /9 تسع ليترات، أما الشحنات التي تقل عن هذه الكمية فتعتبر شخصية ويمكن نقلها او تصديرها بدون الرخصة المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تاريخ: 21 ايار 2018 وزير المالية علي حسن خليل