المادة 1
يتوجب الحصول على رخصة نقل السوائل الكحولية المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 133 الصادر بتاريخ 20/12/1933، عن الشحنات التجارية المنقولة داخلياً أو المصدُرة باستثناء حالات الترانزيت.
قرار رقم 835 تاريخ 21/05/2018 In force
يتوجب الحصول على رخصة نقل السوائل الكحولية المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 133 الصادر بتاريخ 20/12/1933، عن الشحنات التجارية المنقولة داخلياً أو المصدُرة باستثناء حالات الترانزيت.
المادة 1 من قرار رقم 835 تاريخ 21/05/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275846/article/1/