المادة 10
- يدفع اجور الاجراء على اساس اليوم، ويمكن ان تدفع اجور الموسميين على اساس الساعة.
- تحدد الاجرة اليومية لفئة العمال بحاصل قسمة الحد الادنى للأجور النافذ في القطاع العام في اي حين على العدد 30 عند تحديد الاجرة اليومية في الفقرتين السابقتين يدور الكسر الى ليرة.
- يعطى الاجير العادي زيادة دورية على اجرة تعادل خمسة بالمئة عن كل 24 شهر عمل فعلي يقضيها في الخدمة.
يمكن منح الاجير تعويضاً عن الاعمال الاضافية اذا كلفه المدير العام خطيا بأعمال من هذا النوع شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل ووفقا لأحكام المرسوم 3379 تاريخ 2000/7/11 وتعديلاته (نظام العمل الاضافي).
يتقاضى الاجير الذي ينتقل خارج مركز عمله بداعي العمل تعويض انتقال يوميا يعطى على الاساس التالي:
- لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام المطبق على الاجير.
- 3/1 التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وجبة الغذاء أو وجبة العشاء.
- 3/2 التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله العشاء والمنامة.
يحدد كامل تعويض الانتقال اليومي للاجير بما يوازي اجره عند يوم واحد.
يصدق على مدة الغياب المدير العام للصندوق.