All legislation

مرسوم Decree No. 3139 24/05/2018

نظام الأجراء في الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
3139
Date
24/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3373-3375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 3139 تاريخ 24/05/2018 (نظام الأجراء في الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان)
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية.

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) المعدل بالمرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 10626 تاريخ 13/8/2003 (إنشاء مؤسسة عامة تدعى الصندوق الوطني للمختارين في لبنان)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 303 تاريخ 29/3/2017،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 195/2016 - 2017 تاريخ 2/5/2017).

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2018.

يرسم ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

بالاضافة الى احكام المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 وتعديلاته معطوفة على أحكام النظام العام للأجراء في الادارات العامة الصادر بالمرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته، تطبق في استخدام الأجراء في الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان الشروط الخاصة الواردة في نظام الأجراء الخاص بالصندوق والملحق بهذا المرسوم.

المادة 2 اصدار

تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا النظام.

المادة 3 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المواد

المادة 1

نظام الاجراء في الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان "مؤسسة عامة"

يقصد في نص هذا النظام:

بكلمة «الصندوق»: الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

بكلمة «مجلس الادارة»: مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

بكلمة «المدير العام»: المدير العام للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

المادة 2

الأجير هو كل شخص يعمل في خدمة الصندوق ولا ينتسب الى ملاكه الدائم أو المؤقت ولا يخضع للأحكام الخاصة بالمتعاقدين.

المادة 3

حددت تسميات الأجراء في الصندوق وأعدادهم وأجورهم وفقا للجدول رقم {1} الملحق بالمرسوم.

المادة 4

حددت الشروط الخاصة بالاستخدام وفقا للجدول رقم {2} الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5

الأجراء نوعان:

- اجير عادي الذي يستخدم لمدة معينة او لعمل مؤقت او عارض.

- اجير موسمي الذي يستخدم لفترة موسمية.

لا يترتب للأجراء الموسميين أي حق تجاه الصندوق، بعد انتهاء الفترة الموسمية التي استخدموا من اجلها، سوى التقديمات التي يستفيدون منها وفقا لأحكام قانون الضمان الإجتماعي.

المادة 6

يشترط من الأجير:

- أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات باستثناء عمال التنظيفات الذين يمكن ان يكونوا من غير اللبنانيين.

- أن يكون قد اتم الثامنة عشر ولم يتجاوز الستين.

- أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة.

- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ه) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12، وتطبق هذه الاحكام على الأشخاص الذين أعيد اليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو.

المادة 7

السلطة الصالحة للاستخدام:

- يستخدم الاجير بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ضمن حدود تسميات وعدد الأجراء الملحوظة للصندوق.

المادة 8

- لا يستخدم الاجير الا في مركز شاغر ومرصد له اعتماد خاص في الموازنة ووفقا للاصول المحددة لذلك.

- يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا ويجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.

المادة 9

- ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الاجير عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجرة ساعة ونصف عادية.

- يستفيد الأجير من اجره كاملاً عن الايام التي يقفل فيها الصندوق.

- يحق للاجير العادي الذي امضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة ان يستفيد من اجازة ادارية باجر كامل مدتها 15 يوم ويحق له الاستفادة من اجازة نسبية باجر كامل عن كل سنة لاحقة.

- يجوز ان تتراكم الاجازات الادارية لمدة اقصاها 3 سنوات.

المادة 10

- يدفع اجور الاجراء على اساس اليوم، ويمكن ان تدفع اجور الموسميين على اساس الساعة.

- تحدد الاجرة اليومية لفئة العمال بحاصل قسمة الحد الادنى للأجور النافذ في القطاع العام في اي حين على العدد 30 عند تحديد الاجرة اليومية في الفقرتين السابقتين يدور الكسر الى ليرة.

- يعطى الاجير العادي زيادة دورية على اجرة تعادل خمسة بالمئة عن كل 24 شهر عمل فعلي يقضيها في الخدمة.

يمكن منح الاجير تعويضاً عن الاعمال الاضافية اذا كلفه المدير العام خطيا بأعمال من هذا النوع شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل ووفقا لأحكام المرسوم 3379 تاريخ 2000/7/11 وتعديلاته (نظام العمل الاضافي).

يتقاضى الاجير الذي ينتقل خارج مركز عمله بداعي العمل تعويض انتقال يوميا يعطى على الاساس التالي:

- لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام المطبق على الاجير.

- 3/1 التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وجبة الغذاء أو وجبة العشاء.

- 3/2 التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله العشاء والمنامة.

يحدد كامل تعويض الانتقال اليومي للاجير بما يوازي اجره عند يوم واحد.

يصدق على مدة الغياب المدير العام للصندوق.

بعبدا في 24 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العمل الامضاء محمد كبارة