The whole text

نظام الأجراء في الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان In force

المادة 6

المادة 6

يشترط من الأجير:

- أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات باستثناء عمال التنظيفات الذين يمكن ان يكونوا من غير اللبنانيين.

- أن يكون قد اتم الثامنة عشر ولم يتجاوز الستين.

- أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة.

- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ه) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12، وتطبق هذه الاحكام على الأشخاص الذين أعيد اليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو.

المادة 6 من نظام الأجراء في الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/275888/article/6/