المادة 6
يشترط من الأجير:
- أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات باستثناء عمال التنظيفات الذين يمكن ان يكونوا من غير اللبنانيين.
- أن يكون قد اتم الثامنة عشر ولم يتجاوز الستين.
- أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة.
- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ه) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12، وتطبق هذه الاحكام على الأشخاص الذين أعيد اليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو.