The whole text

مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 In force

المادة 16

المادة 16

الاجازات الصحية:

يحق للاجير أن يتغيب لأسباب صحية على أن يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي، وبالأسباب الداعية للتغيب، وأن يودع إدارته تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب، وإذا زادت مدة التغيب عن عشرة ايام فعلى الرئيس أن يتثبت من حقيقة الامر بواسطة طبيب الاتحاد أو طبيب آخر، عند عدم وجود طبيب اتحاد، يعطى تقريرا بالواقع.

يتقاضى الاجير العادي المتغيب لأسباب صحية أجره وفقا لما يلي:

1- أجر نصف شهر بأجر كامل ونصف شهر بنصف الاجر إذا كان قضى في الخدمة من ثلاثة اشهر حتى سنتين.

2- أجر شهر بأجر كامل وشهر بنصف الأجر إذا كان قضى في الخدمة أكثر من سنتين حتى أربع سنوات.

3- أجر شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف الأجر إذا قضى في الخدمة أكثر من أربع سنوات حتى 6 سنوات.

4- أجر شهرين بأجر كامل وأجر شهرين بنصف الأجر إذا كان قضى في الخدمة أكثر من 6 سنوات حتى عشرة سنوات.

5- أجر شهرين ونصف بأجر كامل وشهرين ونصف بنصف الاْجر إذا كانت خدمته تفوق العشر سنوات.

يحق لرئيس الاتحاد بعد موافقة مجلس الاتحاد وتصديق المحافظ أن يصرف الأجير العادي من الخدمة إذا تجاوزت مدة إجازاته الصحية خمسة أشهر خلال السنة الواحدة أو عشرة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 16 من مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275889/article/16/