All legislation

مرسوم Decree No. 3140 24/05/2018

وضع نظام للاجراء في اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي - قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
3140
Date
24/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3376-3384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
44
Cite as
مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية.

بناء على الدستور.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 وتعديلاته (تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية)،

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء)،

بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للاجراء في البلديات والمؤسسات العامة)،

بناء على نظام موظفي إتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي الصادر بموجب القرار رقم 3 تاريخ 2007.

بناء على قرار مجلس إتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي رقم (1) تاريخ 23/1/2018 المتضمن الموافقة على النظام الخاص للأجراء في الأتحاد والجدول المرفق به.

بناء على التحقيق الذي أجرته دائرة الابحاث والتوجيه المبين بكتابها رقم /2666/ تاريخ 2/9/2013.

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 606 تاريخ 7/7/2017

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 314/2017 - 2018 تاريخ 16/11/2017(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2018.

يرسم ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يُعتمد نظام الأجراء في اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي المرفق ربطا بالمرسوم الحاضر.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

الفصل الاول: أحكام عامة

المادة 1

بالإضافة الى أحكام المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 معطوفا على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للأجراء)، تطبق على الأجراء في إتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي الأحكام الواردة أدناه.

المادة 2

يعتبر أجيراً كل شخص يعمل في خدمة الإتحاد، ولا ينتسب إلى أحد ملاكاتها الدائمة أو المؤقتة، ولا يخضع للأحكام الخاصة بالمتعاقدين.

المادة 3

يستخدم الاتحاد أجراء لديه بالتسميات الموزعة على الفئات التالية:

أ - فئة العمال وتشمل التسميات التالية:

عامل - عامل تنظيفات - مستنسخ - بستاني - ساعٍ - ناطور.

ب - فئة العمال الاختصاصيين أو المهنيين وتشمل التسميات التالية:

عامل مهني - عامل إختصاصي زراعات متنوعة - وكيل ورشة.

ج - فئة المعلمين الإختصاصيين أو المهنيين وتشمل التسميات التالية:

معلم اختصاصي صيانة عامة - معلم اختصاصي كهربائي ورش.

تحدد تسميات الاجراء واعدادهم وفق ما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بمشروع الرسوم.

المادة 4

يقسم الاجراء الى ثلاثة انواع:

1- أجراء عاديون: الاجير العادي هو الاجير الذي يستخدم لمدة معينة أو لعمل مؤقت أو عارض.

2- أجراء موسميون: الاجير الموسمي هو الذي يستخدم لفترة موسمية. لا يترتب للاجراء الموسميين اي حق تجاه الاتحاد بعد انتهاء الفترة الموسمية التي استخدموا من اجلها.

3- أجراء دائمون: يصبح أجيراً دائماً كل أجير لبناني مرّ على إستخدامه فترة ثلاثماية يوم عمل فعلي خلال سنتين متتاليتين وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة، ويتم ذلك بقرار من رئيس الاتحاد.

الفصل الثاني: شروط الاستخدام

المادة 5

تحدد في الجدول رقم (1) شروط الاستخدام الخاصة بالاجراء في إتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي، وتعتمد في المباريات التي تنظم لأجل استخدام أجراء الاصول المعتمدة في المباريات الرامية الى تعيين موظفين في الاتحاد، بإستثناء فئة العمال المشار إليهم في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من مشروع المرسوم.

المادة 6

يشترط في الاجير:

1- أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل بإستثناء الأجراء الموسميين وعمال التنظيفات الذي يمكن أن يكونوا من غير اللبنانيين.

2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الستين.

3- أن يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة تثبت أنه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة.

4- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (ه) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 مع الأخذ بالاعتبار القانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010 الذي استثنى الشيك بدون مؤونة من وصف الجرم الشائن.

وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين أعيد اعتبارهم أو استفادوا من العفو.

5- أن يكون حائزا الشهادات العلمية أو الخبرة العملية المنصوص عنها في الجدول رقم (1) الملحق بمشروع المرسوم.

6- أن يجتاز بنجاح مباراة لهذه الغاية، وذلك باستثناء فئة العمال المشار إليهم في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من مشروع المرسوم.

7- أن لا يكون سبق عزله أو صرفه لسبب تأديبي من خدمة الإتحاد أو من وظيفة عامة من إحدى الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات.

المادة 7

شرط السن:

1- تحسب سن الاجير وسنوات خدمته على اساس القاعدة الغريغورية.

2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة أو في أول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الإستخدام فيما يتعلق بالاجراء الذين يمكن استخدامهم بدون مباراة.

3- تذكر سن الأجير في قرار إستخدامه بالاستناد الى اخراج قيده أو صورة مصدقة عن هويته، وإذا كان تاريخ يوم وشهر الولادة غير معروفين، فيعتبر الاجير من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. وإذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.

4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الاجير أي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور قرار الاستخدام. وذلك مهما كان نوع التصحيح أو سببه، وسواء أكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي أم عن طريق القضاء النزاعي، وذلك بإستثناء الاحكام القضائية التي سبق للاتحاد ان نفذها.

تطبق احكام هذه الفقرة على الاجير الذي استخدم او الذي سيستخدم مجددا بعد تسريحه فيما لو صححت سنه اثناء وجوده خارج الخدمة، فلا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سنه إلا تاريخ الاستخدام الاول.

المادة 8

السلطة الصالحة للاستخدام:

1- يستخدم الاجير بقرار من رئيس الاتحاد، وذلك ضمن حدود العدد والتسميات للاجراء الملحوظة في الجدول رقم (1) الملحق بمشروع المرسوم.

2- يحترم في استخدام الاجراء تسلسل درجات النجاح في المباراة.

المادة 9

مفعول الاستخدام ونتائجه:

1- لا يستخدم أي اجير إلا في مركز شاغر ومرصد له إعتماد خاص في الموازنة ووفقا للاصول المحددة لذلك.

2- يسري مفعول الاستخدام إبتداء من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز ان يحدث أي مفعول رجعي ولا ينشأ أي حق عن مباشرة العمل قبل صدور قرار الاستخدام.

3- إذا جرى الاستخدام في مركز غير شاغر، أو في مركز لم يرصد له اعتماد خاص في الموازنة يحظر على كل من المصفى والآمر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها، حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك، وعلى الآمر بالصرف ان يبلغ الأمر الى المحافظ لأجل العمل على إلغاء قرار الاستخدام.

4- إذا كان الاستخدام مخالفاً للاصول المحددة لذلك، فيعتبر غير نافذ. ولا يترتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قراراً مبرماً بقانونيته.

5- تبلغ قرارات الاستخدام إلى المحافظ.

الفصل الثالث: مدة العمل وتوقيته

المادة 10

العطل:

إن الحد الأقصى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة، ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الاجير عن كل ساعة إضافية يقوم بها أجرة ساعة ونصف عادية.

الفصل الرابع: العطل والاجازات

المادة 11

يحق للأجير أن يستفيد من اجره كاملا عن الايام التي تقفل فيها الإدارات العامة. وفي حال استبقاء الاجير في علمه اثناء ايام التعطيل الرسمي، يعطى تعويضا إضافياً يوازي اجره اليومي عن كل يوم عمل إضافي.

المادة 12

الإجازات الإدارية:

مدة الإجازة:

1- يحق للأجير الذي أمضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة أن يستفيد من إجازة إدارية بأجر كامل مدتها 15 يوما، ويحق له الإستفادة بعد ذلك من إجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلي فيها عن 180 يوما.

2- يجوز ان تتراكم الإجازات الادارية لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

3- لا يسري مفعول الصرف من لخدمة إلا بعد طلب الاجير الاستفادة من كامل اجازاته الادارية المستحقة له أو ببدل عنها. وعليه طلب الاستفادة من هذه الاجازات قبل صرفه في وقت يسمح له الاستفادة منها تحت طائلة فقدان حقه بها أو ببدل عنها.

المادة 13

الاجازات دون أجر:

يجوز منح الأجير لدواع خاصة وبناء على طلبه إجازة بدون اجر لا تزيد عن ثلاثة أشهر يمكن تمديدها ثلاثة أشهر أخرى شرط ان لا يتجاوز مجموع الإجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 14

الإجازات العائلية:

يحق للأجير أن يتغيب بإذن وبأجر كامل مدة ثلاثة ايام وذلك في حال زواجه أو وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

المادة 15

إجازات الامومة:

تعطى الأجيرة الحامل عند وضعها لمولودها إجازة بأجر كامل لمدة مماثلة لتلك التي تعطى في الحالة ذاتها للموظفة الخاضعة لنظام الموظفين في الإتحاد، ولا تدخل هذه الإجازة في حسابات الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية.

المادة 16

الاجازات الصحية:

يحق للاجير أن يتغيب لأسباب صحية على أن يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي، وبالأسباب الداعية للتغيب، وأن يودع إدارته تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب، وإذا زادت مدة التغيب عن عشرة ايام فعلى الرئيس أن يتثبت من حقيقة الامر بواسطة طبيب الاتحاد أو طبيب آخر، عند عدم وجود طبيب اتحاد، يعطى تقريرا بالواقع.

يتقاضى الاجير العادي المتغيب لأسباب صحية أجره وفقا لما يلي:

1- أجر نصف شهر بأجر كامل ونصف شهر بنصف الاجر إذا كان قضى في الخدمة من ثلاثة اشهر حتى سنتين.

2- أجر شهر بأجر كامل وشهر بنصف الأجر إذا كان قضى في الخدمة أكثر من سنتين حتى أربع سنوات.

3- أجر شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف الأجر إذا قضى في الخدمة أكثر من أربع سنوات حتى 6 سنوات.

4- أجر شهرين بأجر كامل وأجر شهرين بنصف الأجر إذا كان قضى في الخدمة أكثر من 6 سنوات حتى عشرة سنوات.

5- أجر شهرين ونصف بأجر كامل وشهرين ونصف بنصف الاْجر إذا كانت خدمته تفوق العشر سنوات.

يحق لرئيس الاتحاد بعد موافقة مجلس الاتحاد وتصديق المحافظ أن يصرف الأجير العادي من الخدمة إذا تجاوزت مدة إجازاته الصحية خمسة أشهر خلال السنة الواحدة أو عشرة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 17

المرجع الذي يعود له حق منح الإجازات:

تعطى الإجازات على إختلاف أنواعها بقرار من رئيس الاتحاد وتؤقت الإجازات الإدارية بما يتوافق وحسن سير العمل على أن لا يؤدي هذا التدبير حرمان الأجير من إجازته.

الفصل الخامس: الأجور

المادة 18

تدفع أجور الاجراء على أساس اليوم، ويمكن أن تدفع أجور الاجراء الموسميين على أساس الساعة.

1- تحدد الأجرة اليومية لفئة العمال بحاصل قسمة الاحد الأدنى للأجور النافذ في القطاع العام في أي حين على العدد (30).

2- تحدد الأجرة اليومية لفئة العمال الاختصاصيين أو العمال المهنيين بحاصل قسمة الحد الأدنى للأجور النافذ في القطاع العام في أي حين على العدد (30) مضافا إليه زيادة 15% .

3- تحدد الأجرة اليومية لفئة المعلمين الإختصاصيين أو المعلمين المهنيين بحاصل زيادة 15% على الأجرة اليومية المحددة للعمال الإختصاصيين والمهنيين.

4- عند تحديد الأجرة اليومية في كل من الفقرات السابقة يدور كسر الألف ليرة إلى ألف ليرة لصالح الأجير.

5- يعطى الأجير زيادة دورية على أجره تعادل خمسة بالمئة عن كل (24) شهر عمل فعلي يقضيها في الخدمة.

الفصل السادس: التعويضات والمخصصات والمساعدات المرضية

المادة 19

الاعمال الاضافية:

1- يمكن منح الأجير تعويضاً عن الأعمال الإضافية إذا كلفه رئيس البلدية خطيا بموجب قرار يصدر عنه، للقيام بهذا النوع من الاعمال، شرط أن يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل.

2- يحدد بدل التعويض عن كل ساعة إضافية وفقا للأحكام المحددة في المادة التاسعة من مشروع المرسوم والأنظمة المرعية الإجراء في هذا الشأن.

3- يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي يصدر عنه التكليف بناء على بيان يحدد ساعات العمل الاضافي المنفذ المعد من قبل الرئيس والذي تم العمل بإشرافه يثبت قيام الأجير فعلاً بالاعمال الاضافية التي كلف بها. يجب أن تبين الإفادة ماهية هذه الاعمال الاضافية، ونوعها وكميتها، والمدة التي استغرقتها بالأيام والساعات، وسوى ذلك من المعلومات المفيدة.

4- يتم التكليف بالاعمال الاضافية خارج أوقات الدوام الرسمي المعتمد للأجراء في الاتحاد.

المادة 20

التعويض العائلي:

يعطى الأجراء تعويضاً عائلياً وفقا للنظام الخاص بموظفي الاتحاد.

المادة 21

مساعدات مختلفة:

1- مساعدة الأجير في حال وفاة أحد افراد عائلته.

يعطى الأجير بقرار من رئيس الاتحاد في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده أو والديه أو أحد أخوته أو أخواته الذين يكونون على عهدته مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة شرط أن يكون قد مضى عليه في الخدمة أكثر من سنة.

2- منحة الولادة:

يعطى الاجير في الاتحاد، وبقرار يصدر عن رئيس الاتحاد، عن كل مولود حي منحة ولادة بقيمة نصف الأجرة عن شهر واحد بتاريخ الولادة.

3- منحة الزواج:

تعطي منحة الزواج، وبقرار يصدر عن رئيس الاتحاد، إلى الأجير عن زواجه للمرة الأولى وذلك بعد تسجيله عقد زواجه في دوائر الأحوال الشخصية. تحدد قيمة المنحة بما يوازي أجر شهر واحد بتاريخ الزواج.

4- المساعدات المرضية:

أ - يتحمل الاتحاد كامل نفقات معالجة الاجير أذا أصيب بمرض أو بعلة ناجمة عن قيامه بالخدمة.

ب - يمكن إعطاء الاجير «الدائم أو العادي» في حال إصابته بمرض أو بعلة غير ناجمة عن قيامه بالخدمة أو في حال إصابة أحد أفراد عائلته الذين يكونون في عهدته ويعيشون على نفقته، مساعدة مرضية، ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة في الموازنة.

يحدد أفراد العائلة الذين هم في العهدة بالتالي:

- والد الاجير أو والدته البالغين الستين عاماً علي الاقل أو المصاب منهما بعاهة جسدية أو عقلية تمنعه من تأمين معيشته على أن يُثبت ذلك بإفادة صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة.

- الزوجة الشرعية،

- الزوج البالغ الاربعة والستين من العمر أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسب عاهة جسدية أو عقلية.

- اولاد الاجير القاصرين او العاجزين اذا كانوا ذكوراً، والبنات العازبات، الذين يكونون بعهدته.

تحدد المساعدة المرضية وفقاً للآتي:

أولاً: نفقات الاستشفاء:

أ - نسبة 75% (خمسة وسبعين بالمئة) من قيمة نفقات الاستشفاء في المستشفيات الخاصة في الدرجة الثالثة في حال اصابة الاجير او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث) الذين يكونون بعهدته.

ب - نسبة 50% (خمسون بالمئة) من قيمة نفقات الاستشفاء في المستشفيات الخاصة في الدرجة الثالثة في حال اصابة احد افراد عائلة الاجير من أب أو أم شرط أن يكونا بعهدة الاجير.

يقصد بنفقات الاستشفاء اجور المستشفى والعمليات الجراحية وثمن الادوية ونفقات التحاليل والتصوير وسائر النفقات التي سببها المرض أو الحادث.

يمكن للاتحاد ان يضمن الاجير تجاه المستشفى وان يدفع نفقات المعالجة الى المستشفى عند انتهاء الاستشفاء على اساس فواتير تقدم وفقاً للأصول وبالنسب المذكورة اعلاه. تخضع الفواتير للتدقيق من قبل اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة.

ثانياً: النفقات المرضية الأخرى:

أ - نسبة 60% (ستون بالمئة) من قيمة المساعدات المرضية الاخرى للاجير او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث) الذين يكونون في عهدته.

ب - نسبة 40% (اربعون بالمئة) من قيمة المساعدات المرضية الاخرى في حال اصابة احد افراد عائلة الاجير من أب أو أم اللذين يكونا في عهدته.

ج - يتم تقديم طلب المساعدة المرضية الى رئيس الاتحاد مع المستندات التي تثبت حصول الاصابة وتاريخها وقيمة النفقات التي تكبدها، وذلك قبل انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخها ما لم يكن هناك من عذر مشروع. ولا يجوز تجزئة النفقة بقصد تجنب خضوع المعاملة لمراقبة اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة.

ويمكن تقديم طلب المساعدة عن المعالجة المستمرة كلما دعت الحاجة مقروناً بتقرير من الطبيب المختص دون اعتبار ذلك تجزئة النفقة الواحدة.

د - تخضع كل مساعدة مرضية لمراقبة اللجنة الطبية في المحافظة عندما تتجاوز قيمة المساعدة عند الحد الادنى للاجور المعمول به.

ه - تصريف المساعدات المرضية بقرار يصدر عن مجلس الاتحاد.

ثالثاً: إذا كانت الاصابة او العلة التي اصيب بها الاجير وفقاً للبنود (أولاً وثانياً) من هذه المادة ناتجة عن حادث تسبب له الغير يتولى الاتحاد تحصيل نفقات المعالجة من المسؤول مباشرة عن الحادث. أما في حال تنازل الاجير عن حق ملاحقة المسؤول مباشرة عن الحادث فيصبح عندها الاتحاد غير مسؤول عن تحمل تلك النفقات.

رابعاً: يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان تنظم ضمانات اجتماعية تؤمن هذه المساعدات.

المادة 22

يستفيد الاجير عن اولاده الذين يكونون بعهدته من منحة مدرسية وفقاً للأسس المحددة بالمرسوم رقم 11411 تاريخ 28/11/2003 وتعديلاته. تعطى المنحة بقرار يصدر عن رئيس الاتحاد.

المادة 23

يؤمن الاتحاد وسائل النقل للاجير، او تسدد له اجور النقل التي يتكبدها اذا كلف بمهمة خارج مركز عمله، وفقاً للتعرفة المعمول بها (في الادارات العامة).

يعطى الاجير تعويض نقل مؤقت وفقاً لما هو مطبق على موظفي الاتحاد.

المادة 24

1- يتقاضى الاجير الذي ينتقل خارج مركز عمله بداعي العمل تعويض انتقال يومياً يعطى وفقاً للأسس التالية:

لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام المطبق على الاجير.

- 3/1 (ثلث) التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وجبة الغداء او وجبة العشاء.

- 3/2 (ثلثي) التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله العشاء والمنامة.

- كامل التعويض اذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة.

2- يحدد كامل تعويض الانتقال اليومي للاجير بما يوازي اجره عن يوم واحد.

3- يصادق على مدة الغياب رئيس الاتحاد.

الفصل السابع: وقاية الاجراء والحماية الصحية

المادة 25

تطبق بشأن وقاية الاجراء التدابير العامة للحماية الصحية. كما يطبق على الاجراء الاحكام القانونية المتعلقة بطوارئ العمل.

الفصل الثامن: في العقوبات

المادة 26

1- يعتبر الاجير مسؤولاً عن الوجهة المسلكية، ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا أخل عن قصد او أهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة، ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقته عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.

2- تقسم العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاجير الى درجتين:

عقوبات الدرجة الأولى:

1- التنبيه.

2- التأنيب.

3- حسم الاجر لمدة خمس عشر يوماً على الاكثر.

عقوبات الدرجة الثانية:

1- تأخير الزيادة الدورية لمدة اربعة وعشرين شهراً على الاكثر.

2- التوقيف عن العمل دون أجر لمدة لا تتجاوز ستة اشهر.

3- تخفيض الأجر بنسبة 5% على الاكثر.

4- التسريح.

5- العزل.

المادة 27

المرجع الذي يعود اليه فرض العقوبات المسلكية:

1- يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.

2- يحق لرئيس الاتحاد ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب، وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ستة ايام.

3- يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الأولى والثانية بإستثناء العقوبات الثلاثة الأخيرة من عقوبات الدرجة الثانية.

4- يحق للهيئة العليا للتأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها ان تفرض اية عقوبة من الدرجة الأولى اذا تبين لها ان الاجير لا يستحق عقوبة اشد.

الفصل التاسع: انتهاء خدمة الاجير

المادة 28

تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية:

- التسريح.

- بلوغ السن القانونية.

المادة 29

التسريح:

أولاً: يسرح الاجير في اي وقت كان بقرار معلل من رئيس الاتحاد شرط ان يتم انذاره قبل شهر اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة اشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين اذا كانت المدة تزيد عن الثلاث سنوات، واذا لم تراع الاحكام المتعلقة بالانذار يتوجب دفع اجرة الايام الداخلة في مدة الانذار، او الايام التي لا يجوز ان يوجه الانذار خلالها.

ثانياً: للأجير خلال مدة الانذار المشار اليها اعلاه ان يتغيب ساعة واحدة مدفوعة الاجر من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل آخر.

ثالثاً:

1 - لا يوجه الانذار:

أ - الى المرأة الحامل ابتداءً من الشهر الخامس للحمل او المجازة بداعي الولادة.

ب - الى كل اجير اثناء الاجازات على اختلافها.

2- يصبح الاتحاد في حل من هذه الموانع اذا استخدم الاجير في محل آخر خلال تلك المدة.

رابعاً: يسرح الاجير بدون انذار في كل من الحالات التالية:

1- اذا اتى عملاً او اهمالاً مقصوداً يرمي الى الحاق الضرر بمصالح الاتحاد.

2- اذا اقدم على ارتكاب مخالفة هامة لتعليمات رئيس الاتحاد او للنظام المعمول به في الاتحاد.

3- اذا ارتكب جناية او جنحة مقصودة في حال العمل او اثناء القيام به.

4- اذا ثبت انه ارتشى او اختلس اموال الاتحاد او الامانات المودعة اليه او المواد المسلمة اليه.

5- اذا انتحل جنسية كاذبة.

6- اذا تغيب بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشرة يوماً في السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام عمل متوالية. ويعتبر بدون عذر شرعي الغياب الذي يستمر شهراً كاملاً بدون اعلام الاتحاد عن اسبابه حتى ولو قدم فيما بعد عذراً مشروعاً لهذا التغيب.

7- اذا لم يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تبلغه قرار نقله.

8- اذا اعتدى على رؤسائه.

9- اذا أضرب او حرض غيره على الاضراب.

المادة 30

بلوغ السن القانونية:

أولاً: تنتهي خدمة الاجير حكماً في اليوم الذي يكمل فيه الرابعة والستين من عمره، وينقطع عنه اجره منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر اي قرار بإنهاء خدمته. في حين يمكن استخدام الاجراء الموسميين لمدة تزيد عن السن المحدد اعلاه.

ثانياً: تنهى خدمة الاجير بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.

الفصل العاشر: نظام تعويض الصرف من الخدمة

المادة 31

يحق للأجراء اللبنانيين العاملين في خدمة الاتحاد والمرتبطين بإدارته بصورة دائمة، ان يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة اذا توفرت فيهم الشروط التالية:

1- ان يكونوا مكلفين بالاعمال الموكلة اليهم وفقاً للاصول القانونية.

2- ان لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية واربعين يوم عمل فعلي.

3- ان لا يقل متوسط عدد ايام عملهم الفعلي خلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانين يوماً في السنة الواحدة.

4- ان لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء انفسهم او تخلفوا او اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجه اليهم من قبل الاتحاد بغير سبب مشروع.

5- ان يكونوا قد صرفوا لسبب من الاسباب المبينة في المادة التاسعة والعشرون من مشروع المرسوم.

المادة 32

لا يستحق الأجير تعويض الصرف من الخدمة في الحالات التالية:

1- اذا اتى عملاً او اهمالاً مقصوداً يرمي الى الحاق الضرر بمصالح الاتحاد.

2- اذا اقدم على ارتكاب مخالفات هامة لتعليمات الاتحاد.

3- اذا ارتكب جناية او جنحة مقصودة في محل العمل او اثناء القيام به.

4- اذا ثبت انه ارتشى او اختلس اموال الاتحاد او الامانات المودعة اليه او المواد المسلمة اليه.

المادة 33

يحق للأجير ان يطلب صرفه من الخدمة في كل من الحالات التالية:

1- اذا انقصت ايام عمله الفعلي في السنة عن مئة وثمانين يوماً لسبب يعزى الى الادارة.

2- اذا بلغ الستين من عمره.

3- اذا اصيب بعاهة او مرض يحولان دون قيامه بالخدمة.

المادة 34

يصفى تعويض الصرف للاجراء وفقاً للأسس التالية:

- 1/30 او اجرة يوم واحد عن كل ثلاثين يوماً من العمل الفعلي من التسعماية يوم الأولى.

- 1/20 او اجرة يوم واحد عن كل عشرين يوماً من العمل الفعلي عن التسعماية يوم التالية.

- 1/10 او اجرة يوم واحد عن كل عشرة ايام من العمل الفعلي عن ما يزيد عن الألف والثمانماية يوم.

المادة 35

لا يدخل في حساب تعويض الخدمات التي أداها الاجير قبل اكماله سن الثامنة عشرة وبعد بلوغه السن القانونية.

المادة 36

اذا توفى الاجير اثناء الخدمة اعطي افراد عائلته تعويض الصرف كما يلي:

1- كامل التعويض الذي يعود له للزوج والاولاد والاب والام ضمن الشروط المحددة في نظام تعويضات الصرف.

2- اذا توفي الاجير عازباً وكانت الشروط المفروضة في نظام تعويض الصرف من الخدمة لا تتوفر في والديه اعطي لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف. وفي حال عدم وجود الابوين، يعطى نصف التعويض حصصاً متساوية الى اخوته واخواته الذين كان يعيلهم قبل وفاته.

المادة 37

يقدم طلب التعويض الى رئيس الاتحاد في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة، ويفقد الاجير حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة على ان تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.

المادة 38

ينشأ الحق في تعويض الصرف من الخدمة من اليوم الذي ينتهي فيه خدمة الاجير، ولأفراد عائلته من اليوم التالي لوفاته.

المادة 39

تتكون محسومات صندوق الصرف من الخدمة من:

1- نصف الاجر للشهر الأول من خدمة الأجير.

2- %6 من اساس الاجر الشهري للاجير.

3- القسط الشهري الأول من كل زيادة تطرأ على أجر الأجير.

المادة 40

1- يستحق الأجير المسرح والمصروف من الخدمة تعويض صرف يحسب وفقاً للأسس المبينة في المواد السابقة.

2- لا يستحق الإجير المستقيل والمعتبر مستقيلاً او المعزول اي تعويض صرف من الخدمة، بل تعاد اليه محسومات صندوق الصرف التي اقتطعت من اجوره.

المادة 41

يفتح في مصرف لبنان حساب خاص يسمى (امانة الصرف من الخدمة لأجراء اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي) تودع فيه المحسومات المقتطعة من اجور الاجراء وتدفع منه تعويضات صرفهم.

الفصل الحادي عشر: أحكام مختلفة

المادة 42

صنف الاجراء الموجودون في الخدمة الذين تتوافر فيهم شروط الاستخدام المطلوبة في التسميات الواردة في مشروع المرسوم، وذلك ضمن الاعداد المحددة لكل تسمية.

بعبدا في 24 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل