The whole text

مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 In force

المادة 19

المادة 19

الاعمال الاضافية:

1- يمكن منح الأجير تعويضاً عن الأعمال الإضافية إذا كلفه رئيس البلدية خطيا بموجب قرار يصدر عنه، للقيام بهذا النوع من الاعمال، شرط أن يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل.

2- يحدد بدل التعويض عن كل ساعة إضافية وفقا للأحكام المحددة في المادة التاسعة من مشروع المرسوم والأنظمة المرعية الإجراء في هذا الشأن.

3- يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي يصدر عنه التكليف بناء على بيان يحدد ساعات العمل الاضافي المنفذ المعد من قبل الرئيس والذي تم العمل بإشرافه يثبت قيام الأجير فعلاً بالاعمال الاضافية التي كلف بها. يجب أن تبين الإفادة ماهية هذه الاعمال الاضافية، ونوعها وكميتها، والمدة التي استغرقتها بالأيام والساعات، وسوى ذلك من المعلومات المفيدة.

4- يتم التكليف بالاعمال الاضافية خارج أوقات الدوام الرسمي المعتمد للأجراء في الاتحاد.

المادة 19 من مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275889/article/19/