The whole text

مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 In force

المادة 21

المادة 21

مساعدات مختلفة:

1- مساعدة الأجير في حال وفاة أحد افراد عائلته.

يعطى الأجير بقرار من رئيس الاتحاد في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده أو والديه أو أحد أخوته أو أخواته الذين يكونون على عهدته مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة شرط أن يكون قد مضى عليه في الخدمة أكثر من سنة.

2- منحة الولادة:

يعطى الاجير في الاتحاد، وبقرار يصدر عن رئيس الاتحاد، عن كل مولود حي منحة ولادة بقيمة نصف الأجرة عن شهر واحد بتاريخ الولادة.

3- منحة الزواج:

تعطي منحة الزواج، وبقرار يصدر عن رئيس الاتحاد، إلى الأجير عن زواجه للمرة الأولى وذلك بعد تسجيله عقد زواجه في دوائر الأحوال الشخصية. تحدد قيمة المنحة بما يوازي أجر شهر واحد بتاريخ الزواج.

4- المساعدات المرضية:

أ - يتحمل الاتحاد كامل نفقات معالجة الاجير أذا أصيب بمرض أو بعلة ناجمة عن قيامه بالخدمة.

ب - يمكن إعطاء الاجير «الدائم أو العادي» في حال إصابته بمرض أو بعلة غير ناجمة عن قيامه بالخدمة أو في حال إصابة أحد أفراد عائلته الذين يكونون في عهدته ويعيشون على نفقته، مساعدة مرضية، ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة في الموازنة.

يحدد أفراد العائلة الذين هم في العهدة بالتالي:

- والد الاجير أو والدته البالغين الستين عاماً علي الاقل أو المصاب منهما بعاهة جسدية أو عقلية تمنعه من تأمين معيشته على أن يُثبت ذلك بإفادة صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة.

- الزوجة الشرعية،

- الزوج البالغ الاربعة والستين من العمر أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسب عاهة جسدية أو عقلية.

- اولاد الاجير القاصرين او العاجزين اذا كانوا ذكوراً، والبنات العازبات، الذين يكونون بعهدته.

تحدد المساعدة المرضية وفقاً للآتي:

أولاً: نفقات الاستشفاء:

أ - نسبة 75% (خمسة وسبعين بالمئة) من قيمة نفقات الاستشفاء في المستشفيات الخاصة في الدرجة الثالثة في حال اصابة الاجير او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث) الذين يكونون بعهدته.

ب - نسبة 50% (خمسون بالمئة) من قيمة نفقات الاستشفاء في المستشفيات الخاصة في الدرجة الثالثة في حال اصابة احد افراد عائلة الاجير من أب أو أم شرط أن يكونا بعهدة الاجير.

يقصد بنفقات الاستشفاء اجور المستشفى والعمليات الجراحية وثمن الادوية ونفقات التحاليل والتصوير وسائر النفقات التي سببها المرض أو الحادث.

يمكن للاتحاد ان يضمن الاجير تجاه المستشفى وان يدفع نفقات المعالجة الى المستشفى عند انتهاء الاستشفاء على اساس فواتير تقدم وفقاً للأصول وبالنسب المذكورة اعلاه. تخضع الفواتير للتدقيق من قبل اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة.

ثانياً: النفقات المرضية الأخرى:

أ - نسبة 60% (ستون بالمئة) من قيمة المساعدات المرضية الاخرى للاجير او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث) الذين يكونون في عهدته.

ب - نسبة 40% (اربعون بالمئة) من قيمة المساعدات المرضية الاخرى في حال اصابة احد افراد عائلة الاجير من أب أو أم اللذين يكونا في عهدته.

ج - يتم تقديم طلب المساعدة المرضية الى رئيس الاتحاد مع المستندات التي تثبت حصول الاصابة وتاريخها وقيمة النفقات التي تكبدها، وذلك قبل انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخها ما لم يكن هناك من عذر مشروع. ولا يجوز تجزئة النفقة بقصد تجنب خضوع المعاملة لمراقبة اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة.

ويمكن تقديم طلب المساعدة عن المعالجة المستمرة كلما دعت الحاجة مقروناً بتقرير من الطبيب المختص دون اعتبار ذلك تجزئة النفقة الواحدة.

د - تخضع كل مساعدة مرضية لمراقبة اللجنة الطبية في المحافظة عندما تتجاوز قيمة المساعدة عند الحد الادنى للاجور المعمول به.

ه - تصريف المساعدات المرضية بقرار يصدر عن مجلس الاتحاد.

ثالثاً: إذا كانت الاصابة او العلة التي اصيب بها الاجير وفقاً للبنود (أولاً وثانياً) من هذه المادة ناتجة عن حادث تسبب له الغير يتولى الاتحاد تحصيل نفقات المعالجة من المسؤول مباشرة عن الحادث. أما في حال تنازل الاجير عن حق ملاحقة المسؤول مباشرة عن الحادث فيصبح عندها الاتحاد غير مسؤول عن تحمل تلك النفقات.

رابعاً: يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان تنظم ضمانات اجتماعية تؤمن هذه المساعدات.

المادة 21 من مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275889/article/21/