The whole text

مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 In force

المادة 29

المادة 29

التسريح:

أولاً: يسرح الاجير في اي وقت كان بقرار معلل من رئيس الاتحاد شرط ان يتم انذاره قبل شهر اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة اشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين اذا كانت المدة تزيد عن الثلاث سنوات، واذا لم تراع الاحكام المتعلقة بالانذار يتوجب دفع اجرة الايام الداخلة في مدة الانذار، او الايام التي لا يجوز ان يوجه الانذار خلالها.

ثانياً: للأجير خلال مدة الانذار المشار اليها اعلاه ان يتغيب ساعة واحدة مدفوعة الاجر من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل آخر.

ثالثاً:

1 - لا يوجه الانذار:

أ - الى المرأة الحامل ابتداءً من الشهر الخامس للحمل او المجازة بداعي الولادة.

ب - الى كل اجير اثناء الاجازات على اختلافها.

2- يصبح الاتحاد في حل من هذه الموانع اذا استخدم الاجير في محل آخر خلال تلك المدة.

رابعاً: يسرح الاجير بدون انذار في كل من الحالات التالية:

1- اذا اتى عملاً او اهمالاً مقصوداً يرمي الى الحاق الضرر بمصالح الاتحاد.

2- اذا اقدم على ارتكاب مخالفة هامة لتعليمات رئيس الاتحاد او للنظام المعمول به في الاتحاد.

3- اذا ارتكب جناية او جنحة مقصودة في حال العمل او اثناء القيام به.

4- اذا ثبت انه ارتشى او اختلس اموال الاتحاد او الامانات المودعة اليه او المواد المسلمة اليه.

5- اذا انتحل جنسية كاذبة.

6- اذا تغيب بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشرة يوماً في السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام عمل متوالية. ويعتبر بدون عذر شرعي الغياب الذي يستمر شهراً كاملاً بدون اعلام الاتحاد عن اسبابه حتى ولو قدم فيما بعد عذراً مشروعاً لهذا التغيب.

7- اذا لم يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تبلغه قرار نقله.

8- اذا اعتدى على رؤسائه.

9- اذا أضرب او حرض غيره على الاضراب.

المادة 29 من مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275889/article/29/