المادة 37
يقدم طلب التعويض الى رئيس الاتحاد في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة، ويفقد الاجير حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة على ان تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.
مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 In force
يقدم طلب التعويض الى رئيس الاتحاد في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة، ويفقد الاجير حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة على ان تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.
المادة 37 من مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275889/article/37/