المادة 6
يشترط في الاجير:
1- أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل بإستثناء الأجراء الموسميين وعمال التنظيفات الذي يمكن أن يكونوا من غير اللبنانيين.
2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الستين.
3- أن يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة تثبت أنه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة.
4- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (ه) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 مع الأخذ بالاعتبار القانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010 الذي استثنى الشيك بدون مؤونة من وصف الجرم الشائن.
وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين أعيد اعتبارهم أو استفادوا من العفو.
5- أن يكون حائزا الشهادات العلمية أو الخبرة العملية المنصوص عنها في الجدول رقم (1) الملحق بمشروع المرسوم.
6- أن يجتاز بنجاح مباراة لهذه الغاية، وذلك باستثناء فئة العمال المشار إليهم في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من مشروع المرسوم.
7- أن لا يكون سبق عزله أو صرفه لسبب تأديبي من خدمة الإتحاد أو من وظيفة عامة من إحدى الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات.