المادة 1
صدق تعديل المرسوم رقم 33 تاريخ 16/1/2017 العائد لاستثناء العقارات رقم 620 - 4950 - 5511 و5512 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك) من احكام المادة 7 - البند 3 - الفقرة أ - من الشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 10238 تاريخ 8/4/2013، بحيث يسمح بضم العقار رقم 4918 من منطقة بعلبك العقارية، العائدة ملكيته ايضاً لمصرف لبنان، الى العقارات المذكورة اعلاه، وذلك لإقامة فرع لمصرف لبنان على هذه العقارات، على ان يخضع البناء لمعايير البناء المستدامة المحددة بقرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 3 تاريخ 10/3/2017.