إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق) لا سيما المادتين 281 و283 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للهاتف) لا سيما المادة 36 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،
بناء على المرسوم رقم 956 تاريخ 22/6/2017 المتعلق باطلاق خدمات الانترنت عبر الالياف البصرية،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 664/2017 - 2018 تاريخ 29/3/2018)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى الشركات المرخص لها قانوناً بموجب مراسيم تأمين خدمات نقل معلومات والحاصلة على قرارات بتجديد تراخيصها وفقاً للاصول، حق الترابط والمرور على الشبكة المحلية التابعة للوزارة بغية ربط مشتركيها بمراكزها وربط مراكزها بعضها ببعض لتأمين خدمات نقل المعلومات وخدمات الانترنت الفائقة السرعة، وفق الشروط والآلية المذكورين في هذا المرسوم.
تحدد الشروط الفنية والادارية المتعلقة بحق الترابط والمرور الوارد في المادة الأولى اعلاه وفق الملحق رقم 1 الذي يشكل اطاراً عاماً للشروط الاساسية لتقديم الخدمات وآلية وكيفية استعمال البنى التحتية العائدة لوزارة الاتصالات والخدمات المتممة لها.
تحدد رسوم حق الترابط والمرور الوارد في المادة الأولى اعلاه حسب ما جاء في المرسوم رقم 956 تاريخ 22/6/2017.
وتدفع الشركات المرخص لها الى وزارة الاتصالات النسب المحددة في مراسيمها من مجموع فواتير المشتركين وذلك بعد حسم رسوم حق الترابط والمرور والتي تدفع مباشرة لمصلحة وزارة الاتصالات.
تنفيذاً لاحكام هذا المرسوم تتقدم الشركات الراغبة بممارسة حق الترابط والمرور الوارد في المادة الأولى منه، بطلبات الى وزارة الاتصالات التي تتولى التثبت من استيفاء الشركات او الطلبات المذكورة للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقه، ويصدر قرار بذلك من قبل وزير الاتصالات.
لا يخول هذا المرسوم اي امتياز لصالح الشركات المرخصة ولا يرتب للشركات اية حقوق مكتسبة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاتصالات
الامضاء: جمال الجراح
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل