المادة 1
تعطى الشركات المرخص لها قانوناً بموجب مراسيم تأمين خدمات نقل معلومات والحاصلة على قرارات بتجديد تراخيصها وفقاً للاصول، حق الترابط والمرور على الشبكة المحلية التابعة للوزارة بغية ربط مشتركيها بمراكزها وربط مراكزها بعضها ببعض لتأمين خدمات نقل المعلومات وخدمات الانترنت الفائقة السرعة، وفق الشروط والآلية المذكورين في هذا المرسوم.