إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/12/2011، لا سيما الفقرة (د) منه،
وبناء على القرار رقم 135/1/أ.ت تاريخ 28/7/2017،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 768/20172018 تاريخ 9/5/2018 .
بناء على اقتراح المدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي
المواد
تمدد المهلة المعطاة في المادة الاولى من القرار رقم 135/1/أ.ت. تاريخ 28/7/2017 لأصحاب المولدات للتصريح لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لغاية 1/10/2018 على ان يعتبر كل مولد لم يصرح لدى مديرية حماية المستهلك أو مصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات مخالفا لأحكام هذا القرار.
يجب ان يتضمن التصريح اسم المولد، عنوانه الكامل، اسم صاحب المولد وعنوانه الكامل ورقم الهاتف، واسم وعنوان ورقم الهاتف المسؤول عن المولد في حال تواجده.
يمكن تقديم التصاريح من قبل تجمع اصحاب المولدات الخاصة في كل محافظة بعد توقيعها من قبل اصحاب العلاقة.
تمدد المهلة المعطاة لأصحاب المولدات للالتزام بتركيب عدادات الكتروميكانيكية، خالية من اي عيوب مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل شركة كهرباء لبنان وفقا للمواصفة الموضوعة من قبل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)، لغاية 1/10/2018، على ان تكون كلفة هذه العدادات على عاتق صاحب المولد.
Possibly affected, check: قرار رقم 28 تاريخ 02/09/2021, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يحق لكل مشترك مطالبة صاحب المولد بتركيب عداد خلال الفترة الممتدة بين 1/6/2018 و1/10/2018 وفي حال تكفل المشترك بشراء العداد المطابق للشروط المحددة في المادة الثانية اعلاه يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز السنة.
Possibly affected, check: قرار رقم 28 تاريخ 02/09/2021, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 28 تاريخ 02/09/2021, article 1, 30/09/2021
تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لتصبح كما يلي:
يلزم اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وعلى نفقتهم بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين لديهم، على ان تكون مطابقة للشروط المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 100/1/أ.ت، وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار، وفي حال تكفل المشترك بشراء العداد على نفقته يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر.
يجب على المشتركين تأمين مكان مخصص لتركيب العداد في الاقسام المشتركة للمبنى يمكن لصاحب المولد ان يصل اليه في اي وقت، على ان يكون داخل علبة شفافة مقفلة بقفلين يمتلك كل من المشترك (او من ينوب عنه) وصاحب المولد مفتاحا لاحد القفلين.
يلتزم صاحب المولد بإعطاء فاتورة واضحة وفقا لأحكام المادة الثالثة من القرار 135/1/أ.ت تاريخ 28/7/2018 (مرفق ربطا النموذج الواجب اعتماده).
يجب استبدال جميع العدادات غير المطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل شركة كهرباء لبنان، والتي تم تركيبها بتاريخ سابق لهذا القرار بعدادات تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار.
تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 135/1/أ.ت تاريخ 28/7/2017 .
لا يحق لأصحاب المولدات غير المشروعة والتي تخالف القوانين المرعية الاجراء، المطالبة بأية تعويضات لاحقا من اي نوع كان او اية حقوق مكتسبة باعتبار انهم في وضع غير محمي قانونا وغير مشروع نظرا لحصرية انتاج الطاقة الكهربائية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.
كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرّض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك لا سيما المادة 119 منه وللعقوبة المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/6/2018
وزير الاقتصاد والتجارة
رائد خوري