All legislation

قرار Decision No. 100 06/06/2018

تعديل القرار رقم 135/1/أ.ت تاريخ 28/7/2017 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
06/06/2018
Official Gazette
Issue 27, 14/06/2018, p. 3670-3672
Status
In force
Amended by
قرار رقم 28 تاريخ 02/09/2021 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 06/06/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/12/2011، لا سيما الفقرة (د) منه،

وبناء على القرار رقم 135/1/أ.ت تاريخ 28/7/2017،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 768/2017­2018 تاريخ 9/5/2018 .

بناء على اقتراح المدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تمدد المهلة المعطاة في المادة الاولى من القرار رقم 135/1/أ.ت. تاريخ 28/7/2017 لأصحاب المولدات للتصريح لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لغاية 1/10/2018 على ان يعتبر كل مولد لم يصرح لدى مديرية حماية المستهلك أو مصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات مخالفا لأحكام هذا القرار.

يجب ان يتضمن التصريح اسم المولد، عنوانه الكامل، اسم صاحب المولد وعنوانه الكامل ورقم الهاتف، واسم وعنوان ورقم الهاتف المسؤول عن المولد في حال تواجده.

يمكن تقديم التصاريح من قبل تجمع اصحاب المولدات الخاصة في كل محافظة بعد توقيعها من قبل اصحاب العلاقة.

المادة 2

تمدد المهلة المعطاة لأصحاب المولدات للالتزام بتركيب عدادات الكتروميكانيكية، خالية من اي عيوب مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل شركة كهرباء لبنان وفقا للمواصفة الموضوعة من قبل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)، لغاية 1/10/2018، على ان تكون كلفة هذه العدادات على عاتق صاحب المولد.

Possibly affected, check: قرار رقم 28 تاريخ 02/09/2021, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

يحق لكل مشترك مطالبة صاحب المولد بتركيب عداد خلال الفترة الممتدة بين 1/6/2018 و1/10/2018 وفي حال تكفل المشترك بشراء العداد المطابق للشروط المحددة في المادة الثانية اعلاه يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز السنة.

Possibly affected, check: قرار رقم 28 تاريخ 02/09/2021, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

يجب على المشتركين تأمين مكان مخصص لتركيب العداد في الاقسام المشتركة للمبنى يمكن لصاحب المولد ان يصل اليه في اي وقت، على ان يكون داخل علبة شفافة مقفلة بقفلين يمتلك كل من المشترك (او من ينوب عنه) وصاحب المولد مفتاحا لاحد القفلين.

المادة 5

يلتزم صاحب المولد بإعطاء فاتورة واضحة وفقا لأحكام المادة الثالثة من القرار 135/1/أ.ت تاريخ 28/7/2018 (مرفق ربطا النموذج الواجب اعتماده).

المادة 6

يجب استبدال جميع العدادات غير المطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل شركة كهرباء لبنان، والتي تم تركيبها بتاريخ سابق لهذا القرار بعدادات تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار.

المادة 7

تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 135/1/أ.ت تاريخ 28/7/2017 .

المادة 8

لا يحق لأصحاب المولدات غير المشروعة والتي تخالف القوانين المرعية الاجراء، المطالبة بأية تعويضات لاحقا من اي نوع كان او اية حقوق مكتسبة باعتبار انهم في وضع غير محمي قانونا وغير مشروع نظرا لحصرية انتاج الطاقة الكهربائية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 9

كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرّض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك لا سيما المادة 119 منه وللعقوبة المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات.

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/6/2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري