The whole text

قرار وسيط رقم 12823 تاريخ 01/06/2018 In force

المادة 5

المادة 5

يلغى نص المادة الثامنة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:

"على المصارف المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الأسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك التقيد بالشروط التالية مجتمعة:

1- أن لا تقل الأموال الخاصة لديها عن عشرة مليارات ليرة لبنانية.

2- أن تكون قد خصصت لإدارة الصناديق المشتركة للاستثمار أو لإدارة مساهمتها في شركات الاستثمار المشترك، جهازاً خاصاً مستقلاً يعمل وفق نظام داخلي وهيكلية إدارية محددة.

3- أن تستحصل، اضافة الى ترخيص هيئة الاسواق المالية، على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لإدارة أي صندوق مشترك للاستثمار."

المادة 5 من قرار وسيط رقم 12823 تاريخ 01/06/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275963/article/5/