All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12823 01/06/2018

تعديل القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 المتعلق بالعمليات المالية والنشاطات في الاسواق المالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12823
Date
01/06/2018
Official Gazette
Issue 27, 14/06/2018, p. 3678-3679
Status
In force
Amends
قرار رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 (Arts. 2, 5, 8 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار وسيط رقم 12823 تاريخ 01/06/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 174 منه،

وبناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والنشاطات في الاسواق المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/5/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:

"أولا: مع مراعاة أحكام المادة الاولى من هذا القرار ومع الاحتفاظ بالصلاحيات التنظيمية والرقابية التي اولتها القوانين النافذة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم، لحساب عملائها:

-باصدار او شراء او بيع او ترويج الادوات المالية المطروحة مباشرة للاكتتاب العام او التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور،

بالتداول بالادوات المالية وبالحقوق المالية المدرجة أو المتداولة في الأسواق المالية المنظمة وبتلك المرخصة من هيئة الأسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 بما فيها الأسهم وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة او المركبة والادوات والحقوق المرتبطة بالعملات والسلع والمعادن،

إن تتقيد بما يلي:

1- فتح الحسابات لديها متخصصة للعمليات المبينة اعلاه تكون خاضعة للشروط والمتطلبات كافة المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة ولرقابة هيئة الاسواق المالية وللانظمة التطبيقية الصادرة عنها،

2- اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة هذه الرقابة.

ثانياً: في حال رغبت المصارف غير الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 والمؤسسات المالية القيام، لحساب عملائها، بالعمليات على الادوات والمنتجات المالية كافة بواسطة المصارف المتخصصة الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي المنوه عنه أو بواسطة مؤسسات الوساطة المالية يقتضي:

-فتح حسابات مخصصة للعمليات المبينة أعلاه لدى المصارف المتخصصة او لدى مؤسسات الوساطة المالية المعنية خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية.

-توقيع العقود بين العملاء والمصارف المتخصصة أو بينهم وبين مؤسسات الوساطة المالية المعنية يُلحَظ فيها المتطلبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وفي الانظمة التطبيقية الصادرة عن هيئة الأسواق المالية وتكون خاضعة لرقابة هذه الاخيرة.

ثالثا: في الحالة المشار اليها في المقطع «ثانياً» يمكن:

-للمصرف المتخصص أو لمؤسسة الوساطة المالية التابعة الاستعانة باللجان المنشأة لدى المصرف الام أو المؤسسة المالية الام لمساعدة اللجان المنصوص عليها في الانظمة التطبيقية الصادرة عن هيئة الاسواق المالية،

-للمصرف الام أو للمؤسسة المالية الام القيام بدور المراسل للمصرف المتخصص أو لمؤسسة الوساطة المالية التابعة.

رابعاً: تخضع لرقابة هيئة الاسواق المالية العمليات على الأدوات والمنتجات المالية التي تقوم بها المصارف كافة والمؤسسات المالية لحسابها الخاص لجهة التأكد حصرا من تنفيذها وفقا للأسعار الرائجة في الاسواق المالية، كل ذلك باستثناء العمليات التي تقوم بها مع مصرف لبنان."

المادة 2

يلغى نص البند (1) من المقطع «ثانيا» من المادة الرابعة مكرر من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 .

المادة 3

يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/2/1999 ويستبدل بالنص التالي:

"على المصارف المعنية إنشاء مصلحة متخصصة للأدوات المالية المركبة والمشتقة {Structured Products and Derivatives Unit} مؤلفة من أشخاص أكفاء وذوي خبرة كافية في الأسواق المالية وفي أعمال المتاجرة في القيم المنقولة.

مهمة هذه المصلحة القيام بالعمليات على الأدوات والمنتجات المالية المركبة والمشتقة كافة من خلال آلية واضحة ومحددة للمتاجرة تحكم عمل هذه المصلحة وفقا لأهداف المصرف."

المادة 4

يضاف الى القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 "المادة السابعة» التالي نصها:

المادة السابعة: على المؤسسات المالية المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الاسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لإنشاء أو المساهمة بإنشاء وإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك والتي تتولى إدارة صندوق مشترك للاستثمار إنشاء جهاز إداري مستقل لديها يتولى إدارة الصندوق وفق نظام ضبط داخلي يتضمن القواعد التي تكفل حسن التقيد بالموجبات القانونية والنظامية المرعية".

المادة 5

يلغى نص المادة الثامنة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:

"على المصارف المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الأسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك التقيد بالشروط التالية مجتمعة:

1- أن لا تقل الأموال الخاصة لديها عن عشرة مليارات ليرة لبنانية.

2- أن تكون قد خصصت لإدارة الصناديق المشتركة للاستثمار أو لإدارة مساهمتها في شركات الاستثمار المشترك، جهازاً خاصاً مستقلاً يعمل وفق نظام داخلي وهيكلية إدارية محددة.

3- أن تستحصل، اضافة الى ترخيص هيئة الاسواق المالية، على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لإدارة أي صندوق مشترك للاستثمار."

المادة 6

يلغى نص المادة الثامنة مكرر من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 .

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 حزيران 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه