المادة 1
يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:
"أولا: مع مراعاة أحكام المادة الاولى من هذا القرار ومع الاحتفاظ بالصلاحيات التنظيمية والرقابية التي اولتها القوانين النافذة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم، لحساب عملائها:
-باصدار او شراء او بيع او ترويج الادوات المالية المطروحة مباشرة للاكتتاب العام او التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور،
بالتداول بالادوات المالية وبالحقوق المالية المدرجة أو المتداولة في الأسواق المالية المنظمة وبتلك المرخصة من هيئة الأسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 بما فيها الأسهم وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة او المركبة والادوات والحقوق المرتبطة بالعملات والسلع والمعادن،
إن تتقيد بما يلي:
1- فتح الحسابات لديها متخصصة للعمليات المبينة اعلاه تكون خاضعة للشروط والمتطلبات كافة المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة ولرقابة هيئة الاسواق المالية وللانظمة التطبيقية الصادرة عنها،
2- اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة هذه الرقابة.
ثانياً: في حال رغبت المصارف غير الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 والمؤسسات المالية القيام، لحساب عملائها، بالعمليات على الادوات والمنتجات المالية كافة بواسطة المصارف المتخصصة الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي المنوه عنه أو بواسطة مؤسسات الوساطة المالية يقتضي:
-فتح حسابات مخصصة للعمليات المبينة أعلاه لدى المصارف المتخصصة او لدى مؤسسات الوساطة المالية المعنية خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية.
-توقيع العقود بين العملاء والمصارف المتخصصة أو بينهم وبين مؤسسات الوساطة المالية المعنية يُلحَظ فيها المتطلبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وفي الانظمة التطبيقية الصادرة عن هيئة الأسواق المالية وتكون خاضعة لرقابة هذه الاخيرة.
ثالثا: في الحالة المشار اليها في المقطع «ثانياً» يمكن:
-للمصرف المتخصص أو لمؤسسة الوساطة المالية التابعة الاستعانة باللجان المنشأة لدى المصرف الام أو المؤسسة المالية الام لمساعدة اللجان المنصوص عليها في الانظمة التطبيقية الصادرة عن هيئة الاسواق المالية،
-للمصرف الام أو للمؤسسة المالية الام القيام بدور المراسل للمصرف المتخصص أو لمؤسسة الوساطة المالية التابعة.
رابعاً: تخضع لرقابة هيئة الاسواق المالية العمليات على الأدوات والمنتجات المالية التي تقوم بها المصارف كافة والمؤسسات المالية لحسابها الخاص لجهة التأكد حصرا من تنفيذها وفقا للأسعار الرائجة في الاسواق المالية، كل ذلك باستثناء العمليات التي تقوم بها مع مصرف لبنان."