المادة 1
يلغى نص الفقرة الثانية من البند (2) من المقطع «أولا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001
قرار وسيط Interim decision No. 12824 01/06/2018
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات احصائية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/5/2018 .
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الفقرة الثانية من البند (2) من المقطع «أولا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001
يلغى نص المقطع «ثامناً» من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"ثامناً: على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهرياً، بالبيانات (A-3) و(A-4)
و(A-5) و(A-6) و(INV-1) و(INV--2) المرفقة بهذا القرار."
يلغى نص البند (9) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"9- ترسل البيانات (A-3) و(A-4) و(A-5) و(A-6) و(INV-1) و(INV-2) المشار اليها في المقطع «ثامنا» من المادة الاولى من هذا القرار، شهريا، خلال مهلة اقصاها عشرون يوما من نهاية الشهر المصرح عنه وذلك بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL ."
يلغى نص كل من النماذج {BBR4} و{BBR5} و(FND 2) و(A-3) و(A-4) و(A-5) و(INV-1) و(INV-2) ويستبدل كل منها بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
يتم، استثنائيا، تزويد مصرف لبنان:
-بالبيانات المعدة وفقا للنماذج (FND 2) و(A-3)و(A-4) و(A-5) الموقوفة بتاريخ 28/2/2018 و31/3/2018 بمهلة اقصاها 30/6/2018 .
-بالبيانات المعدة وفقا للنموذج (FND 2) و(A-3) (A-4) و(A-5) الموقوفة بتاريخ 30/4/2018 و31/5/2018 بمهلة اقصاها 15/7/2018 .
-بالبيانات المعدة وفقا للنموذج (A-6) و(INV-1) و(INV-2) الموقوفة بتاريخ 30/4/2018 و31/5/2018 بمهلة اقصاها 25/6/2018 .
-بالبيانات المعدة وفقا للانموذجين {BBR-4} و{BBR-5} العائدة للفصل الاول من العام 2018 بمهلة اقصاها 30/6/2018 والعائدة للفصل الثاني بمهلة اقصاها 31/7/2018 .
يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1 حزيران 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه