المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 13694 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13654 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13646 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13503 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13085 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12824 / 2018 )
اولاً: على جميع المصارف والمؤسسات المالية وشركات لايجار التمويلي العاملة في لبنان:
1 - تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان:
أ - بالبيانات الاحصائية المنظمة وفقا للمناذج {BBR--1}، {BBR--2}، {BBR--3}، {BBR--4}، {BBR--5}، و{BBR--7}، المرفقة بهذا القرار وذلك خلال المهلة المحددة في كل منها.
ب - بكل تعديل يطرأ على المعلومات الواردة في الأنموذجين {BBR--1} و{BBR--2} فور حصوله.
2 - تنظيم النماذج {BBR--3}، {BBR--4}، و{BBR--5} و {BBR--7}، لكل من المركز الرئيسي والفروع، على ان ترسل من قبل المركز الرئيسي.»
ثانيا:
على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان بالبيان الاحصائي المنظم وفقا للانموذج (MMO-1) المرفق بهذا القرار يتضمن بعض البنود الواردة في الوضعية الشهرية انموذج 2010 كما هي بتاريخ يوم الخميس من كل اسبوع اضيف المقطع ثالثا بموجب القرار 9153 ت 10/10/2005 وتعدل بموجب القرار 9383 ت 27/7/2006 ج ر 38 والغيت النماذج السابقة واستبدلت بنموذج FND2 المرفق.
ثالثا:
على المصارف كافة تزويد مديرية المصارف لدى مصرف لبنان شهريا بالبيانات المتعلقة بكلفة مصادر واستعمالات الاموال بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي واليورو وعملات اجنبية اخرى وفقا للانموذج (FND2) المرفق بهذا القرار.
رابعا: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شـهريا، بالبيانات (A--3) و(A--4) و(A--5) و(A--6) و(INV--1) و(INV--2) و(PFO --1) و(PFO--2) و(PFO--3) الـمرفقة بهذا القرار.»
خامسا: على المصارف العاملة في لبنان، تزويد مديرية الأصول العقارية والمالية لدى مصرف لبنان:
1 - بتفاصيل ونتائج تقارير تخمين الاقسام والوحدات السكنية المقدمة كضمانة مقابل القروض التي تمنحها لعملائها بعد تاريخ 1/1/2016 وذلك وفقا للأنموذج (HPI 1) المرفق بهذا القرار.
2 - بلائحة بأسماء الأشخاص الموكلين، من قبل المصرف المعني، متابعة موضوع المعلومات الشار اليها اعلاه مع مصرف لبنان تتضمن كامل تفاصيل وسائل التواصل معهم، وذلك ورقياً وفقاً للأنموذج (HPI 2) المرفق بهذا القرار وبكل تعديل يطرأ على هذا الأنموذج فور حصوله.»
سادسا:على المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الالكترونية كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ببيان حركة الاموال المحولة من والى الخارج وفقا للانموذج(FXM)المرفق وذلك يشكل نصف سنوي.
سابعاً: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، فصلياً، ببيان شرائح الودائع الـموقوفة بنهاية كل فصل بحسب تصنيف الـمودعين وفقاً للانموذج (DPTR) الـمرفق بهذا القرار.
«ثامنا: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، استثنائيا ولـمرة واحدة، ببيان يتعلق بمعلومات عن التسديد الكلي أو الجزئي للقروض بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 31/10/2019، وفقا للانموذج الـمرفق الذي يرسل على ملف EXCEL خلال مهلة اقصاها تاريخ 19/2/2025 »
History · 4 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full.
-
اولاً: على جميع المصارف والمؤسسات المالية وشركات لايجار التمويلي العاملة في لبنان:
1 - تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان:
أ - بالبيانات الاحصائية المنظمة وفقا للمناذج {BBR--1}، {BBR--2}، {BBR--3}، {BBR--4}، {BBR--5}، و{BBR--7}، المرفقة بهذا القرار وذلك خلال المهلة المحددة في كل منها.
ب - بكل تعديل يطرأ على المعلومات الواردة في الأنموذجين {BBR--1} و{BBR--2} فور حصوله.
2 - تنظيم النماذج {BBR--3}، {BBR--4}، و{BBR--5} و {BBR--7}، لكل من المركز الرئيسي والفروع، على ان ترسل من قبل المركز الرئيسي.»
ثانيا:
على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان بالبيان الاحصائي المنظم وفقا للانموذج (MMO-1) المرفق بهذا القرار يتضمن بعض البنود الواردة في الوضعية الشهرية انموذج 2010 كما هي بتاريخ يوم الخميس من كل اسبوع اضيف المقطع ثالثا بموجب القرار 9153 ت 10/10/2005 وتعدل بموجب القرار 9383 ت 27/7/2006 ج ر 38 والغيت النماذج السابقة واستبدلت بنموذج FND2 المرفق.
ثالثا:
على المصارف كافة تزويد مديرية المصارف لدى مصرف لبنان شهريا بالبيانات المتعلقة بكلفة مصادر واستعمالات الاموال بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي واليورو وعملات اجنبية اخرى وفقا للانموذج (FND2) المرفق بهذا القرار.
رابعا: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شـهريا، بالبيانات (A--3) و(A--4) و(A--5) و(A--6) و(INV--1) و(INV--2) و(PFO --1) و(PFO--2) و(PFO--3) الـمرفقة بهذا القرار.»
خامسا: على المصارف العاملة في لبنان، تزويد مديرية الأصول العقارية والمالية لدى مصرف لبنان:
1 - بتفاصيل ونتائج تقارير تخمين الاقسام والوحدات السكنية المقدمة كضمانة مقابل القروض التي تمنحها لعملائها بعد تاريخ 1/1/2016 وذلك وفقا للأنموذج (HPI 1) المرفق بهذا القرار.
2 - بلائحة بأسماء الأشخاص الموكلين، من قبل المصرف المعني، متابعة موضوع المعلومات الشار اليها اعلاه مع مصرف لبنان تتضمن كامل تفاصيل وسائل التواصل معهم، وذلك ورقياً وفقاً للأنموذج (HPI 2) المرفق بهذا القرار وبكل تعديل يطرأ على هذا الأنموذج فور حصوله.»
سادسا:على المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الالكترونية كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ببيان حركة الاموال المحولة من والى الخارج وفقا للانموذج(FXM)المرفق وذلك يشكل نصف سنوي.
سابعاً: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، فصلياً، ببيان شرائح الودائع الـموقوفة بنهاية كل فصل بحسب تصنيف الـمودعين وفقاً للانموذج (DPTR) الـمرفق بهذا القرار.
«ثامنا: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، استثنائيا ولـمرة واحدة، ببيان يتعلق بمعلومات عن التسديد الكلي أو الجزئي للقروض بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 31/10/2019، وفقا للانموذج الـمرفق الذي يرسل على ملف EXCEL خلال مهلة اقصاها تاريخ 19/2/2025 »
Changes to this article · 20, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8198 تاريخ 02/08/2002, article 1, 22/08/2002
مادة 1: يعدل نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 بحيث يصبح: "أولا: على جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الإيجار التمويلي العاملة في لبنان: 1 - تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان: أ - بالبيانات الاحصائية المنظمة وفقا للنماذج BBR-1 "BBR-2", "BBR-3", "BBR-4", "BBR-5", و "BBR-6" المرفقة بهذا القرار وذلك خلال المهلة المحددة في كل منها. ب - بكل تعديل يطرأ على المعلومات الواردة في النموذجين "BBR-1" و "BBR-2" فور حصوله. 2 - تنظيم النماذج "BBR-3", "BBR-4", "BBR-5", و"BBR-6" لكل من المركز الرئيسي والفروع, على أن ترسل من قبل المركز الرئيسي ضمن مغلف واحد.
ثانيا: على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان بالبيان الاحصائي المنظم وفقا للانموذج (MMO-1) المرفق بهذا القرار, يتضمن بعض البنود الواردة في الوضعية الشهرية أنموذج 2010 كما هي بتاريخ يوم الخميس من كل أسبوع.".
Added to (المقطع «رابعا») by قرار وسيط رقم 9304 تاريخ 03/04/2006, article 1, 13/04/2006
مادة 1: يضاف إلى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001المقطعان «رابعا» و«خامسا» التالي نصهما: «رابعا: على المصارف اللبنانية كافة تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان بالبيانات التالية: 1 ـ الميزانية المجمعة للمركز والفروع وسائر المصارف المرتبطة بها (مصارف تابعة أو شقيقة) داخل لبنان وخارجه وذلك وفقا لأصول وقواعد التجميع المبينة في المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/1997 ووفقا للأنموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000. 2 ـ بيان الأرباح والخسائر المجمعة للمركز والفروع وسائر المصارف المرتبطة بها (مصارف تابعة أو شقيقة) داخل لبنان وخارجه وذلك وفقا لأصول وقواعد التجميع المبينة في المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/1997 ووفقا لأنموذج الأرباح والخسائر المرفق بالقرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997. 3 ـ بيان تفصيلي لمحفظة الأسهم والحصص المملوكة منها في مصارف أخرى ذلك على أساس الميزانية المجمعة المشار إليها في البند (1) من هذا المقطع أو على أساس الميزانية الأفرادية (المركز والفروع في لبنان و/أو الخارج)، حيث ينطبق، وفقا للأنموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار. 4 ـ بيان تفصيلي لبعض بنود بيان الأرباح والخسائر المجمعة المشار إليه في البند (2) من هذا المقطع أو لبعض بنود بيان الأرباح والخسائر الأفرادي (المركز والفروع في لبنان و/أو الخارج)، حيث ينطبق، وذلك وفقا للأنموذج رقم (2) المرفق بهذا القرار. خامسا: على المؤسسات اللبنانية كافة من فئة المؤسسات المالية أو فئة مؤسسات الوساطة المالية أو فئة شركات الإيجار التمويلي تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصر لبنان بالبيانات التالية: 1 ـ الميزانية المجمعة للمركز والفروع وسائر المؤسسات من نفس فئتها المرتبطة بها (تابعة أو شقيقة) داخل لبنان وخارجه وذلك وفقا لأصول وقواعد التجميع المبينة في المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/1997 ووفقا للأنموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000. 2 ـ بيان تفصيلي لمحفظة الأسهم والحصص المملوكة منها في المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الإيجار التمويلي الأخرى وذلك على أساس الميزانية المجمعة المشار إليها في البند (1) من هذا المقطع أو على أساس الميزانية الأفرادية (المركز والفروع في لبنان و/أو الخارج)، حيث ينطبق، وفقا للأنموذج رقم (3) المرفق بهذا القرار.»
Added to (المقطعان «رابعا» و«خامسا») by قرار وسيط رقم 9304 تاريخ 03/04/2006, article 1, 13/04/2006
مادة 1: يضاف إلى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001المقطعان «رابعا» و«خامسا» التالي نصهما: «رابعا: على المصارف اللبنانية كافة تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان بالبيانات التالية: 1 ـ الميزانية المجمعة للمركز والفروع وسائر المصارف المرتبطة بها (مصارف تابعة أو شقيقة) داخل لبنان وخارجه وذلك وفقا لأصول وقواعد التجميع المبينة في المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/1997 ووفقا للأنموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000. 2 ـ بيان الأرباح والخسائر المجمعة للمركز والفروع وسائر المصارف المرتبطة بها (مصارف تابعة أو شقيقة) داخل لبنان وخارجه وذلك وفقا لأصول وقواعد التجميع المبينة في المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/1997 ووفقا لأنموذج الأرباح والخسائر المرفق بالقرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997. 3 ـ بيان تفصيلي لمحفظة الأسهم والحصص المملوكة منها في مصارف أخرى ذلك على أساس الميزانية المجمعة المشار إليها في البند (1) من هذا المقطع أو على أساس الميزانية الأفرادية (المركز والفروع في لبنان و/أو الخارج)، حيث ينطبق، وفقا للأنموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار. 4 ـ بيان تفصيلي لبعض بنود بيان الأرباح والخسائر المجمعة المشار إليه في البند (2) من هذا المقطع أو لبعض بنود بيان الأرباح والخسائر الأفرادي (المركز والفروع في لبنان و/أو الخارج)، حيث ينطبق، وذلك وفقا للأنموذج رقم (2) المرفق بهذا القرار. خامسا: على المؤسسات اللبنانية كافة من فئة المؤسسات المالية أو فئة مؤسسات الوساطة المالية أو فئة شركات الإيجار التمويلي تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصر لبنان بالبيانات التالية: 1 ـ الميزانية المجمعة للمركز والفروع وسائر المؤسسات من نفس فئتها المرتبطة بها (تابعة أو شقيقة) داخل لبنان وخارجه وذلك وفقا لأصول وقواعد التجميع المبينة في المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/1997 ووفقا للأنموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000. 2 ـ بيان تفصيلي لمحفظة الأسهم والحصص المملوكة منها في المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الإيجار التمويلي الأخرى وذلك على أساس الميزانية المجمعة المشار إليها في البند (1) من هذا المقطع أو على أساس الميزانية الأفرادية (المركز والفروع في لبنان و/أو الخارج)، حيث ينطبق، وفقا للأنموذج رقم (3) المرفق بهذا القرار.»
Added to (المقطع «سادسا») by قرار وسيط رقم 9352 تاريخ 03/06/2006, article 1, 08/06/2006
مادة 1: يضاف إلى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المقطع «سادسا» التالي نصه: «سادسا: على المصارف اللبنانية كافة تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان فصليا، بما يلي: 1 ـ بيان تفصيلي لبعض بنود الموجودات والمطلوبات وفق الاستحقاقات تبعا للأنموذج رقم (4) المرفق بهذا القرار. 2 ـ بيان تفصيلي لبعض بنود الموجودات والمطلوبات بين المصارف وفق الاستحقاقات تبعا للأنموذج رقم (5) المرفق بهذا القرار».
Added to (المقطع «سابعا») by قرار وسيط رقم 9365 تاريخ 23/06/2006, article 1, 06/07/2006
مادة 1: يضاف إلى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المقطع «سابعا» التالي نصه: «سابعا: على المصارف اللبنانية كافة تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، فصليا، ببيان يتعلق بمراكز القطع المفتوحة والبنيوية بكل عملة أجنبية على حدة وذلك على أساس الميزانية المجمعة المشار إليها في البند (1) من المقطع «رابعا» من هذه المادة أو على أساس الميزانية الإفرادية (المركز والفروع في لبنان و/أو الخارج)، حيث ينطبق، وفقا للأنموذج رقم (6) المرفق بهذا القرار.
Replaced or reworded (المقطع «ثالثا») by قرار وسيط رقم 9383 تاريخ 27/07/2006, article 1, 03/08/2006
مادة 1: يلغى نص المقطع «ثالثا» من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ثالثا: على المصارف كافة تزويد مديرية المصارف لدى مصرف لبنان، شهريا، بالبيانات المتعلقة بكلفة مصادر واستعمالات الأموال بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي واليورو وعملات أجنبية أخرى وفقا للأنموذج (FND 2) المرفق بهذا القرار».
Replaced or reworded (البند (2)) by قرار رقم 10325 تاريخ 07/12/2009, article 1, 17/12/2009
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتستبدل بالنص التالي: "2- تنظيم النماذج "BBR-3" ، "BBR-4" ، "BBR-5" ، "BBR-6" لكل من المركز الرئيسي والفروع، على ان ترسل من قبل المركز الرئيسي".
Added to (المقطع ثامنا) by قرار وسيط رقم 10681 تاريخ 04/04/2011, article 1, 14/04/2011
مادة 1: يضاف الى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المقطع «ثامنا» التالي نصه: «ثامنا: على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، سنويا، بالبيان (A-3) المرفق بهذا القرار، يحتسب كما في 31 كانون الأول على اساس مجموع البنود التالية: - ودائع مؤسسات الصرافة المسجلة ناقص فوائد سارية غير مستحقة الدفع (23300 - 23380) - ودائع زبائن مصنفة بقيمة عادلة مقابل حساب ارباح وخسائر (20801). - ودائع الزبائن المرتبطة بسندات الدولة اللبنانية (20802) - ودائع تحت الطلب (20810) - حسابات ادخار تحت الطلب (20830) - حسابات ادخار لاجل ناقص حسابات برنامج الادخار/ الاقراض السكني ناقص ودائع جهاز العسكريين المتطوعين (20840 - 20841 - 20842) - ودائع لاجل أو خاضعة لعلم مسبق (20850) - ودائع منشؤها عقود ائتمانية (24300) - ذمم دائنة للشركاء ناقص ضمانات نقدية لقاء تسليفات (21310 - 21311). - صافي شهادات الايداع المباعة لجهات غير المصارف والمؤسسات المالية (24630 + 24730).
Repealed (المقطع «رابعاً») by قرار وسيط رقم 11899 تاريخ 13/11/2014, article 1, 04/12/2014
مادة 1: يلغى كل من المقطع «رابعاً» و «خامساً» و «سادساً» و«سابعاً» من المادة الاولى والبنود (6) و(7) و(8) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 .
Added to (البند (2) من المقطع «أولاً») by قرار وسيط رقم 12110 تاريخ 09/10/2015, article 1, 22/10/2015
مادة 1: يضاف الى البند (2) من المقطع «أولاً» من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 الفقرة التالي نصها: يحتسب الانموذج (BBR-5) على اساس البنود (11200 + 18200 + 18300 + 18400 + 11500 + 11600 + 11700 + 11800 + 14100 + 17100 + 18100) الواردة في الوضعية الشهرية انموذج 2010 .
Replaced or reworded (المقطع «ثامناً») by قرار وسيط رقم 12110 تاريخ 09/10/2015, article 2, 22/10/2015
مادة 2: مادة 2: يلغى نص المقطع «ثامناً» من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ثامناً: على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهرياً، بالبيانات (A-3) و(A-4) و(A-5) و(INV-1) و(INV-2) المرفقة بهذا القرار.»
Added to (المقطع «تاسعاً») by قرار وسيط رقم 12215 تاريخ 21/03/2016, article 1, 31/03/2016
المادة الاولى: يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المقطع «تاسعاً» التالي نصه:
«تاسعاً: على المصارف العاملة في لبنان، تزويد مديرية الأصول العقارية والمالية لدى مصرف لبنان:
1 - بتفاصيل ونتائج تقارير تخمين الاقسام والوحدات السكنية المقدمة كضمانة مقابل القروض التي تمنحها لعملائها بعد تاريخ 1/1/2016 وذلك وفقا للأنموذج (HPI 1) المرفق بهذا القرار.
2 - بلائحة بأسماء الأشخاص الموكلين، من قبل المصرف المعني، متابعة موضوع المعلومات الشار اليها اعلاه مع مصرف لبنان تتضمن كامل تفاصيل وسائل التواصل معهم، وذلك ورقياً وفقاً للأنموذج (HPI 2) المرفق بهذا القرار وبكل تعديل يطرأ على هذا الأنموذج فور حصوله.»
Repealed (الفقرة الثانية من البند (2) من المقطع «أولا») by قرار وسيط رقم 12824 تاريخ 01/06/2018, article 1, 14/06/2018
يلغى نص الفقرة الثانية من البند (2) من المقطع «أولا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001
Replaced or reworded (المقطع «ثامناً») by قرار وسيط رقم 12824 تاريخ 01/06/2018, article 2, 14/06/2018
يلغى نص المقطع «ثامناً» من المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"ثامناً: على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهرياً، بالبيانات (A-3) و(A-4)
و(A-5) و(A-6) و(INV-1) و(INV--2) المرفقة بهذا القرار."
Replaced or reworded (المقطع «اولا») by قرار وسيط رقم 13085 تاريخ 09/07/2019, article 1, 18/07/2019
يلغى نص المقطع «اولا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«أولاً: على جميع المصارف والمؤسسات المالية وشركات لايجار التمويلي العاملة في لبنان:
1 - تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان:
أ - بالبيانات الاحصائية المنظمة وفقا للمناذج {BBR--1}، {BBR--2}، {BBR--3}، {BBR--4}، {BBR--5}، و{BBR--7}، المرفقة بهذا القرار وذلك خلال المهلة المحددة في كل منها.
ب - بكل تعديل يطرأ على المعلومات الواردة في الأنموذجين {BBR--1} و{BBR--2} فور حصوله.
2 - تنظيم النماذج {BBR--3}، {BBR--4}، و{BBR--5} و {BBR--7}، لكل من المركز الرئيسي والفروع، على ان ترسل من قبل المركز الرئيسي.»
Replaced or reworded (المقطع «ثامنا») by قرار وسيط رقم 13503 تاريخ 25/11/2022, article 1, 08/12/2022
يلغى نص الـمقطع «ثامنا» من الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«ثامنا: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شـهريا، بالبيانات (A--3) و(A--4) و(A--5) و(A--6) و(INV--1) و(INV--2) و(PFO --1) و(PFO--2) و(PFO--3) الـمرفقة بهذا القرار.»
Edited in part (المقطعين «ثامنا» و«تاسعا») by قرار وسيط رقم 13646 تاريخ 27/06/2024, article 1, 11/07/2024
يعدل ترقيم الـمقطعين «ثامنا» و«تاسعا» من الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 بحيث يصبح على التوالي «رابعا» و«خامسا».
Added to (المقطع «سادسا») by قرار وسيط رقم 13646 تاريخ 27/06/2024, article 2, 11/07/2024
يضاف الى الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 الـمقطع «سادسا» التالي نصه:
«سادسا: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية والـمؤسسات غير الـمصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الالكترونية كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ببيان حركة الاموال الـمحولة من والى الخارج، وفقا للانموذج (FXM) الـمرفق بهذا القرار وذلك بشكل نصف سنوي.»
Added to (سابعاً) by قرار وسيط رقم 13654 تاريخ 26/07/2024, article 1, 08/08/2024
يضاف الى الـمادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 الـمقطع «سابعاً» التالي نصه:
سابعاً: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، فصلياً، ببيان شرائح الودائع الـموقوفة بنهاية كل فصل بحسب تصنيف الـمودعين وفقاً للانموذج (DPTR) الـمرفق بهذا القرار.
Added to (ثامنا) by قرار وسيط رقم 13694 تاريخ 06/02/2025, article 1, 20/02/2025
يضاف الى الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 الـمقطع «ثامنا» التالي نصه:
«ثامنا: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، استثنائيا ولـمرة واحدة، ببيان يتعلق بمعلومات عن التسديد الكلي أو الجزئي للقروض بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 31/10/2019، وفقا للانموذج الـمرفق الذي يرسل على ملف EXCEL خلال مهلة اقصاها تاريخ 19/2/2025 »