ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم من السادة مالكي العقار رقم 122 من منطقة تلعباس الشرقي والمسجل بالرقم 5925/2014 تاريخ 29/9/2014، المتضمن طلبهم الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الخريبة) كائن جنوب العقار المذكور لحساب املاك الدولة الخصوصية،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 5925/2014 تاريخ 8/9/2015،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى نهر الخريبة الكائن جنوب العقار رقم 122 من منطقة تلعباس الشرقي العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - ط - ي - أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 862 م2 (ثمانماية واثنان وستون متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.
على طالبي الاسقاط القيام بالاعمال التالية:
أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا.
ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال وانشاءات الآيلة لاسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الخريبة).
يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 حزيران 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل