The whole text

مرسوم رقم 3237 تاريخ 01/06/2018 In force

المادة 2

المادة 2

على طالبي الاسقاط القيام بالاعمال التالية:

أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا.

ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال وانشاءات الآيلة لاسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الخريبة).

المادة 2 من مرسوم رقم 3237 تاريخ 01/06/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275981/article/2/