All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1071 24/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية النقاء الخيرية للرعاية الإجتماعية الصحية» مركزها: الغبيري - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1071
Date
24/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3477
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 994 تاريخ 18/08/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1071 تاريخ 24/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النقاء الخيرية للرعاية الإجتماعية الصحية"

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 24508 تاريخ 18/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية النقاء الخيرية للرعاية الإجتماعية الصحية"

مركزها: الغبيري - شارع ثكنة المضاد - ملك سكيكي وجباضو - الطابق الأول - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - إنشاء مستوصفات.

2- خدمة الفقراء والمحتاجين.

3- برامج توعية صحية وتثقيفية.

4- إنشاء مستشفيات.

5- إنشاء مركز للمسنين.

6- إنشاء مراكز لتوزيع مواد غذائية وحاجيات الفقراء والمحتاجين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد ابراهيم سكيكي

احمد محمد رسلان

قاسم محمد قصير

محمد علي مستراح

ابراهيم محمود سكيكي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم محمود سكيكي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق