All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1107 30/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: «بذورنا جذورنا - جمعية لدعم الزراعة المستدامة في لبنان» "Buzuruna Juzuruna - Association pour le Soutien del 'Agriculture Durable u Liban} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1107
Date
30/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3488-3489
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 944 تاريخ 04/08/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1107 تاريخ 30/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

"بذورنا جذورنا - جمعية لدعم الزراعة المستدامة في لبنان"

{Buzuruna Juzuruna - Association pour le Soutien del L'Agriculture Durable au Liban}

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22231 تاريخ 20/11/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"بذورنا جذورنا - جمعية لدعم الزراعة المستدامة في لبنان"

مركزها: بيروت - المزرعة - شارع الأوزاعي - العقار رقم - 4823 القسم رقم 15 - بناية مجدلاني - ملك كريم يحيي ابو السعود حكيم - الطابق الثالث.

غايتها: إدراكاً من المؤسسين لأهمية نشر وتوعية وتبادل المعلومات حول إستغلال كافة الموارد الزراعية المتاحة أفضل الإستغلال وعلى حمايتها وتنميتها من أجل توفير الغذاء الآمن النظيف (الزراعة العضوية) والمنتجات الزراعية بإستمرار وعلى المدى الطويل وبأقصى كفاية (الزراعة المستدامة)، كان ان تأسست هذه الجمعية بحيث تكون الأهداف من ورائها تحقيق ما يلي:

1- تعزيز ونشر المعرفة والتوعية في المجتمع اللبناني لكل ما يعرف وله علاقة بالزراعات العضوية، الزراعات المستدامة، الصحة النباتية، الإنتاج الزراعي الصحي والسليم، والإرشاد والتعليم والبحث الزراعي سيما من خلال الإهتمام بكل ما تقدم من النواحي التربوية والإعلامية والإجتماعية والثقافية، والعمل على تنميتها والمحافظة عليها من خلال فعاليات وأنشطة وبرامج منظمة يضعها ويشرف عليها جهات وأشخاص متخصصين وعلى معرفة في هذا الشأن.

2- الإرشاد والتثقيف والمساعدة والدعم حول إنتاج، تدوير، إعادة إنتاج، وتنمية البذور المؤصلة والعمل على تعزيزها وتنوعها وحمايتها وإنتاج أصناف جديدة منها.

3- التثقيف والتوعية حول أهمية الزراعات العضوية والمستدامة وعلى أساليب زراعتها وإنتاج الأسمدة والمخصبات العضوية (الكومبوست)، والمضادات

الحيوية سيما من خلال تدوير المخلفات الزراعية وكيفية إدارة الموارد الطبيعية وكيفية الحصول على منتج عالي الجودة.

4- نشر وتعزيز مفاهيم وأعمال الزراعات العضوية والمستدامة بكافة الوسائل والسبل القانونية، بما فيها إيجاد الأراضي والحقول والسعي والمساهمة في زراعتها بشكل مباشر أو غير مباشر، والسعي الى تصريف محصولها ومنتجاتها بالتعاون والتنسيق مع من يلزم وبكافة الوسائل القانونية، وإتخاذ كافة الخطوات والإجراءات والأعمال القانونية تحقيقاً للغاية المرجوة في هذا الخصوص.

5- تدريب وبناء قدرات وكفاءات محلية في المجالات الزراعية المشار إليها أعلاه، ونشر الوعي الزراعي والعمل التطوعي الزراعي في لبنان بكل السبل والوسائل الممكنة وضمن الأطر القانونية.

6- إيجاد فرص عمل تشغيلية عبر تشغيل عدد من الموظفين الذين أصبحوا على علم ولديهم الخبرة والكفاءة والمعرفة بقضايا الزراعات العضوية والمستدامة.

7- تقديم الرأي والخبرات والإستشارات في مجال الزراعات العضوية والمستدامة.

8- الإعداد للقيام بالمنتديات والندوات وإلقاء المحاضرات ونشر البحوث وإصدار النشرات المتعلقة بأهداف الجمعية وبالإستعانة بالخبراء المحليين المتخصصين في هذا الخصوص.

9- القيام بكل عمل أو نشاط يساهم في إطلاق ونجاح موضوع الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سيرج - انطوان يوحنا حرفوش

كريم يحي ابو السعود حكيم

غسان علي السلمان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كريم يحي ابو السعود حكيم.

{Buzuruna Juzuruna - Association pour le Soutien del L'Agriculture Durable au Liban}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق