المادة 2
يتوجب على المكلفين بضريبة الدخل والمكلفين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يرغبون بإجراء التسوية المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار، أن يقدموا كتاباً خطيا إلى الإدارة الضريبية المختصة التي أصدرت التكليف المعترض عليه ضمن مهلة تنتهي بتاريخ 22/8/2018 ضمنا، يحددون بموجبه قيمة الضرائب المعترض عليها التي هي موضوع التسوية.
تحدد قيمة التسوية بخمسين بالمائة (50%) من قيمة الضرائب المعترض عليها أمام لجان الإعتراضات، ولا تدخل في احتسابها غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة بموجب التكاليف الصادرة المعترض عليها.
بالنسبة لشركات الأشخاص، وفي ما يتعلق بضريبة الدخل، يُقدم طلب التسوية بإسم الشركة عن الجداول الصادرة باسمها، وباسم كل شريك عن الجداول الصادرة باسمه.
أما في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، فإن طلب التسوية يقدم بإسم الشركة.