All legislation

قرار Decision No. 838 21/05/2018

تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 32 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) بالنسبة لإجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة المعترض عليها أمام لجان الإعتراضات

Type
قرار · Decision
Number
838
Date
21/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3495-3497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 838 تاريخ 21/05/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 32 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018 بالنسبة لإجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة المعترض عليها أمام لجان الإعتراضات،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُحدد هذا القرار دقائق تطبيق المادة 32 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) لجهة إجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة المعترض عليها أمام لجان الإعتراضات.

المادة 2

يتوجب على المكلفين بضريبة الدخل والمكلفين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يرغبون بإجراء التسوية المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار، أن يقدموا كتاباً خطيا إلى الإدارة الضريبية المختصة التي أصدرت التكليف المعترض عليه ضمن مهلة تنتهي بتاريخ 22/8/2018 ضمنا، يحددون بموجبه قيمة الضرائب المعترض عليها التي هي موضوع التسوية.

تحدد قيمة التسوية بخمسين بالمائة (50%) من قيمة الضرائب المعترض عليها أمام لجان الإعتراضات، ولا تدخل في احتسابها غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة بموجب التكاليف الصادرة المعترض عليها.

بالنسبة لشركات الأشخاص، وفي ما يتعلق بضريبة الدخل، يُقدم طلب التسوية بإسم الشركة عن الجداول الصادرة باسمها، وباسم كل شريك عن الجداول الصادرة باسمه.

أما في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، فإن طلب التسوية يقدم بإسم الشركة.

المادة 3

يجب ان تتوفر لقبول طلبات التسوية الشروط التالية مجتمعة:

. بالنسبة للضريبة على الدخل:

- ان تكون التكاليف المعترض عليها عائدة لاعمال السنوات 2012 وما قبل.

- ان لا تكون لجنة الاعتراضات قد بتّت بالإعتراض قبل تاريخ 19/4/2018

- ان تكون التسوية شاملة لكامل التكليف الواحد الصادر عن الإدارة الضريبية دون تجزئة في النقاط المعترض عليها، سواء كانت التكاليف متعلقة بالباب الاول أو الباب الثاني أو الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل.

- ان لا يكون المكلف قد سدّد بالكامل تلك الضرائب، ولغايات إجراء التسوية، لا يعتبر التقسيط تسديداً كاملاً للضرائب.

- أن يرفق به النموذج «ص6» في حال تسديد قيمة التسوية كاملة، أو الإيصال المثبت لتسديد 25% من قيمة التسوية، في حال اختار المكلف تقسيط قيمتها.

. بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة:

- أن تكون تكاليف المعترض عليها عائدة لأعمال الفترات الضريبية لغاية الفصل الرابع من العام 2016 ضمناً.

- ان لا تكون لجنة الاعتراضات قد بتّت بالإعتراض قبل تاريخ 19/4/2018

- ان تكون التسوية شاملة لكامل التكليف الواحد الصادر عن الإدارة الضريبية دون تجزئة في النقاط المعترض عليها.

- أن لا يكون المكلف قد سدّد بالكامل تلك الضرائب.

- ان يرفق به النموذج «ص6» في حال تسديد قيمة التسوية كاملة، أو الإيصال المثبت لتسديد 25% من قيمة التسوية، في حال اختار المكلف تقسيط قيمتها.

المادة 4

إن تسديد الضرائب المعترض عليها سواء تلك المتعلقة بضريبة الدخل أو بالضريبة على القيمة المضافة، عن أعمال سنة معينة أو فترة معنية، لا يحول دون إجراء التسوية على التكاليف العائدة لأعمال السنوات أو الفترات الأخرى غير المسددة المشمولة بالتسوية.

إذا كانت التكاليف المعترض عليها أمام لجان الإعتراضات المتعلقة بضريبة الدخل، تشمل أعمال سنوات تعود ل 2012 وما قبل وكذلك أعمال سنوات 2013 وما بعد، فإنه يجوز للمكلف أن يتقدم بتسوية على التكاليف المعترض عليها عن أعمال السنوات 2012 وما قبل.

وإذا كانت التكاليف المعترض عليها أمام لجان الإعتراضات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، تشمل أعمال فترات تعود ل 2016 وما قبل وكذلك اعمال فترات ما بعد 2016، فإنه يجوز للمكلف أن يتقدم بتسوية على التكاليف المعترض عليها لأعمال الفترات 2016 وما قبل.

المادة 5

إذا كان المكلف الذي اختار التسوية كان قد سدد، بموجب التقسيط، ضريبة أقل من قيمة التسوية، يتوجب عليه تسديد الفرق، أما إذا كان قد سدد ضريبة أعلى من قيمة التسوية، فيعتبر الفرق حقا مكتسبا للخزينة، ومن اجل تحديد قيمة الضريبة المسددة من أصل المبلغ المسدد في إطار التقسيط، يحدد المبلغ المتوجب تسديده وفقا لما يلي:

- تعتبر الغرامات المسددة بموجب برنامج التقسيط حقا للخزينة ولا تدخل في احتساب القيمة المتوجب تسديدها وفقا للتسوية.

- لا تحتسب الفوائد المدفوعة ضمن الاقساط المسددة من اصل الضريبة المسددة.

- تنزّل من قيمة الضرائب الصادرة، الضريبة المسددة بموجب برنامج التقسيط.

المادة 6

تتولى دوائر وفروع الإعتراضات التابعة لضريبة الدخل ودائرة الإعتراضات بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، التدقيق في طلبات التسوية والتحقق من توفر شروط التسوية ومن سداد قيمتها وفقا لما هو محدد في المادة 32 من القانون رقم 79 تاريخ 19/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)، وفي حال توافقها مع احكام تلك المادة ومع أحكام هذا القرار، تقوم بإبلاغ لجنة الإعتراضات المختصة للتوقف عن البت بالإعتراض:

كلياً:

- إذا كان طلب التسوية يتعلق بالاعتراض عن أعمال السنوات 2012 وما قبل بالنسبة لضريبة الدخل، وعن أعمال الفترات 2016 وما قبل بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة.

جزئياً:

- إذا كان طلب التسوية يتعلق بالاعتراض على ضرائب الدخل عن أعمال سنوات تعود ل 2012 وما قبل وكذلك عن أعمال تعود لسنوات لما بعد 2012، بحيث تتوقف اللجنة عن البت بالإعتراض بالنسبة لأعمال السنوات 2012 وما قبل، وتتابع درس الإعتراض لأعمال سنوات ما بعد 2012

- اذا كان طلب التسوية يتعلق بالاعتراض على الضريبة على القيمة المضافة عن أعمال فترات تعود ل 2016 وما قبل، وكذلك عن فترات تعود لعام 2017، يحيث تتوقف اللجنة عن البت بالإعتراض بالنسبة للفترات 2016 وما قبل، وتتابع درس الإعتراض لفترات ما بعد 2016.

المادة 7

تتولى دوائر وفروع الإعتراضات التابعة لضريبة الدخل ودائرة الاعتراضات بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، تنظيم مستندات التنزيل المتوجبة. وتبلّغ المكلف نتيجة التسوية، كما تبلغ نسخاً عن تلك المستندات وفقا للأصول الى دوائر التحصيل المختصة لإجراء المقتضى.

المادة 8

اذا سدد المكلف بموجب احكام التسوية قيمة أكبر مما هو متوجب عليه، يمكنه استرداد الفرق وفقا لاحكام المادة 43 من قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 9

في حال التخلف عن تسديد قسط من أقساط التسوية، تتوجب على المكلف فائدة بمعدل 12% سنويا عن المبالغ غير المسددة، ولا تتوجب غرامة التأخير في التسديد.

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

21 أيار 2018 وزير المالية علي حسن خليل