المادة 5
يضاف الى المقطع «أولاً» من المادة 12 من القسم الخامس من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (8) التالي نصه:
"8- مسك وتيويم سجل خاص يتضمن اسماء «اصحاب الحق الاقتصادي» الذين تم تحديدهم بالنسبة لكل «عميل/شخص طبيعي» وذلك فقط عند وجود اختلاف بين العميل وبين «صاحب الحق الاقتصادي» ولأي «عميل/شخص معنوي".