All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12826 13/06/2018

ادخال تعريف وكيفية تحديد «صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner) على «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» وتعديل القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 والقرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 والنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة والقرار الاساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 والقرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12826
Date
13/06/2018
Official Gazette
Issue 28, 21/06/2018, p. 3706-3708
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 (Art. 12)
قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 (Art. 5 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و183 و184 منه،

وبناءً على أحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 سيما المادة الرابعة منه،

وبناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما المادة 13 منه،

وبناءً على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الايجار التمويلي سيما المادة 20 منه،

وبناءً على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية،

وبناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناءً على القانون رقم 706 تاريخ 9/12/2005 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية،

وبناءً على القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 وتعديلاته المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،

وبناءً على القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 وتعديلاته المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،

وبناءً على القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل شركات «الإيجار التمويلي»،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 وتعديلاته المتعلق بشروط ممارسة عمليات التسليف وفقا لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف،

وبناءً على نظام قواعد العمل في الأسواق المالية الصادر بتاريخ 10/11/2016 عن هيئة الاسواق المالية في لبنان،

وبناءً على توصيات «مجموعة العمل المالي» (The Financial Action Task Force (FATF) سيما التوصية 10 والمذكرة التفسيرية ذات الصلة،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/6/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (1) من المادة 3 من القسم الثاني من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

"1- يقصد بالعبارات التالية:

-«العميل» كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها أو اية بنية قانونية (Legal Arrangement) كال (Trust) أو هيئة أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد، التعاونيات، دور الرعاية الإجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية، إلخ...)

-«صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner) كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعلياً، في المحصِّلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على «العميل» و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه.

تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة."

المادة 2

يلغى مطلع نص البند (2) من المادة 3 من القسم الثاني من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

"2- على المصارف، كل في ما خصها، أن تعتمد إجراءات واضحة لفتح الحسابات، وأن تطبق إجراءات العناية الواجبة والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملهم وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه والغرض من التعامل و/أو من فتح الحساب ونوع أي منهما و«صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:"

المادة 3

يضاف الى المادة 3 من القسم الثاني من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (2 مكرر) التالي نصه:

"2 مكرر - عند تحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي»، يقتضي تطبيق إجراءات العناية الواجبة ذاتها المطلوب تطبيقها على «العملاء» بما في ذلك تلك التي تصدرها هيئة التحقيق الخاصة."

المادة 4

يضاف الى القسم الثالث من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 المادة 9 مكرر التالي نصها:

المادة 9 مكرر: أولاً: يتم تحديد «صاحب الحق الاقتصادي» بالنسبة للعملاء من الاشخاص المعنويين واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:

1- تحديد هوية كل شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الاقل في رأسمال الشخص المعنوي.

2- في حال وجود شك بما اذا كان الشخص أو الاشخاص الطبيعيين، المحددين وفقاً للبند (1) من المقطع «أولاً» هذا، هم «أصحاب الحق الاقتصادي» أو في حال عدم وجود أي شخص طبيعي يملك ما يوازي أو يزيد عن 20% على الاقل في رأسمال العميل، يتوجب عندها تحديد هوية الاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة على الشخص المعنوي من خلال وسائل اخرى (كأن يملك اكثرية حقوق التصويت او حقوق تعيين او اقالة اغلبية الهيئة الادارية أو الرقابية في شخص تابع...).

3- في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي، كما هو محدد في البندين (1) و(2) من المقطع «أولاً» هذا، يتوجب عندها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذين يشغلون مناصب في الادارة العليا.

ثانياً: يتم تحديد «اصحاب الحق الاقتصادي» بالنسبة للعملاء من فئة البنى القانونية (Legal Arrangements) واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:

1- في ما خص ال (Trust) يتوجب تحديد هوية كل من:

- امين الحماية (Protector)

- المستفيد (Beneficiary)، وفي حال عدم تحديد أو تبيان هويته، فئات الاشخاص الذين تأسست البنية القانونية

كل شخص طبيعي آخر يمارس حق السيطرة الفعلية على ال (Trust) من خلال تملك مباشر أو غير مباشر أو من خلال وسائل اخرى.

يعتمد لتحديد ما ورد في البند (1) هذا التعاريف الواردة في قائمة المصطلحات المرفقة بالتوصيات الاربعين الصادرة عن "مجموعة العمل المالي".

2- في ما خص انواع اخرى من البنى القانونية (Legal Arrangements) بما فيها بنى شبيهة بال (Trust)، يتوجب تحديد هوية الاشخاص الذين يشغلون مواقع شبيهة بتلك المحددة في البند (1) من المقطع "ثانياً" هذا."

- الموصي (Settlor)

- الوصي (Trustee)

(Legal Arrangement) لمصلحتهم.

المادة 5

يضاف الى المقطع «أولاً» من المادة 12 من القسم الخامس من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (8) التالي نصه:

"8- مسك وتيويم سجل خاص يتضمن اسماء «اصحاب الحق الاقتصادي» الذين تم تحديدهم بالنسبة لكل «عميل/شخص طبيعي» وذلك فقط عند وجود اختلاف بين العميل وبين «صاحب الحق الاقتصادي» ولأي «عميل/شخص معنوي".

المادة 6

يضاف الى القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 « المادة الخامسة مكرر» التالي نصها:

المادة الخامسة مكرر: على المؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء التقيد بالقوانين النافذة وبالأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان وبصورة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية "صاحب الحق الاقتصادي".

المادة 7

يلغى نص البند (8) من المادة 5 من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

"8- تتقيد بالقوانين النافذة وبالأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان وبصورة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي".

المادة 8

يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 المادة السادسة عشرة التالي نصها:

"المادة السادسة عشرة: على مؤسسات الصرافة التقيد بالقوانين النافذة والأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان وبصورة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي".

المادة 9

يلغى نص المقطع «أولاً» من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

"أولاً: على شركات «الايجار التمويلي» أن تتقيد بأحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وبالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي".

المادة 10

يلغى نص البند الثالث من المادة 12 من القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 ويستبدل بالنص التالي:

" - بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي"."

المادة 11

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 12

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 13 حزيران 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه