إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 75 تاريخ 3/7/2014 (ابرام عقد اتفاق بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي انترناشونال السويسرية وقبول هبة مالية لدعم ادارة مخاطر الكوارث)،
بناء على المرسوم رقم 3623 تاريخ 2/6/2016 (تعديل المرسوم رقم 75 تاريخ 3/7/2014 ابرام عقد اتفاق بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي انترناشونال السويسرية وقبول هبة مالية لدعم ادارة مخاطر الكوارث)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 3623 تاريخ 2/6/2016 (تعديل المرسوم رقم 75 تاريخ 3/7/2014 (ابرام عقد اتفاق بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي انترناشونال السويسرية وقبول هبة لدعم ادارة مخاطر الكوارث) لجهة تمديد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2018 بدلا من 31/12/2016 .
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل