All legislation

مرسوم Decree No. 3277 19/06/2018

تعديل المرسوم رقم 3623 تاريخ 2/6/2016 (تعديل المرسوم رقم 75 تاريخ 3/7/2014 «ابرام عقد اتفاق بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي انترناشونال السويسرية وقبول هبة لدعم ادارة مخاطر الكوارث»)

Type
مرسوم · Decree
Number
3277
Date
19/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3712
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 3623 تاريخ 02/06/2016 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3277 تاريخ 19/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 75 تاريخ 3/7/2014 (ابرام عقد اتفاق بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي انترناشونال السويسرية وقبول هبة مالية لدعم ادارة مخاطر الكوارث)،

بناء على المرسوم رقم 3623 تاريخ 2/6/2016 (تعديل المرسوم رقم 75 تاريخ 3/7/2014 ابرام عقد اتفاق بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي انترناشونال السويسرية وقبول هبة مالية لدعم ادارة مخاطر الكوارث)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 3623 تاريخ 2/6/2016 (تعديل المرسوم رقم 75 تاريخ 3/7/2014 (ابرام عقد اتفاق بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي انترناشونال السويسرية وقبول هبة لدعم ادارة مخاطر الكوارث) لجهة تمديد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2018 بدلا من 31/12/2016 .

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل