All legislation

مرسوم Decree No. 3623 02/06/2016

تعديل المرسوم رقم 75 تاريخ 3/7/2014 (إبرام عقد إتفاق بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي إنترناشونال السويسرية وقبول هبة لدعم إدارة مخاطر الكوارث)

Type
مرسوم · Decree
Number
3623
Date
02/06/2016
Official Gazette
Issue 32, 16/06/2016, p. 2103
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3277 تاريخ 19/06/2018 (Art. 1)
Amends
مرسوم رقم 75 تاريخ 03/07/2014 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3623 تاريخ 02/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 75 تاريخ 3/7/2014 (إبرام عقد إتفاق بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي إنترناشونال السويسرية وقبول هبة لدعم إدارة مخاطر الكوارث)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 28/06/2018

تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 75 تاريخ 3/7/2014 (إبرام عقد إتفاق بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي إنترناشونال السويسرية وقبول هبة لدعم إدارة مخاطر الكوارث)، لتصبح:

تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2016

بدلاً من

تمتد فترة المشروع لغاية 31/12/2015

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/2018 · the Lebanese University's text

    تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 75 تاريخ 3/7/2014 (إبرام عقد إتفاق بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي إنترناشونال السويسرية وقبول هبة لدعم إدارة مخاطر الكوارث)، لتصبح:

    تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2016

    بدلاً من

    تمتد فترة المشروع لغاية 31/12/2015

    والباقي دون تعديل.

  2. Version 2.0 · from 28/06/2018 · Replaced by مرسوم رقم 3277 تاريخ 19/06/2018, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسيم الحاج حسن وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان واكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي