إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) لا سيما المادة السابعة منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بالاعفاء من الرسوم للهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2558 تاريخ 20/3/2018 (قبول هبة مالية مقدمة من السلطات الأميركية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش)،
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في قراره رقم 38 تاريخ 21/5/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المالية الاضافية المقدمة من السلطات الاميركية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش والبالغة (183.408/ دولار اميركي اي ما يعادل /276.487.000/ ليرة لبنانية (مايتان وستة وسبعون مليوناً واربعماية وسبعة وثمانون الف ليرة لبنانية فقط لا غير) لتغطية نفقات مختلفة.
تمتد فترة عمل المشروع على سنتين اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم.
تقيد الهبة الاضافية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية المحولة في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:
الجزء 1 - الجزء الأول
الباب 2 - الايرادات غير الضريبية
الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة
البند 295 - الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29501 - الهبات الجارية من حكومات اجنبية
بعد تحويل الاموال من قبل الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية (حساب التبرعات والهبات)، تفتح وزارة المالية المالية الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة في موازنة السنة المالية الجارية و/أو اللاحقة وذلك فور تبلغها طلب فتح اعتماد بقيمتها من قبل وزارة الدفاع الوطني خلال مدة تنفيذ المشروع، على ان لا تتعدى السقوف المدرجة ادناه ضمن التنسيب التالي:
الجزء 1 - الجزء الأول
الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني
الفصل 2 - الجيش
الوظيفة 210 - الدفاع العسكري
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 2 - نفقات سرية
النبذة 1 - نفقات سرية
(فقط /276.487.000/ ليرة لبنانية اي ما يوازي /183.408/ دولار اميركي).
على ان تقوم وزارة المالية بتحويل هذه الاموال من حساب التبرعات والهبات الى حساب خاص لهذا المشروع يفتح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وذلك وفقاً للاصول المتبعة في وزارة المالية.
يُعتمد توزيع القيمة الاجمالية للهبة وفقاً للتنسيب الوارد في المادة الرابعة.
اذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع او على حساب نفقاته.
يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قُبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل