المادة 3
تقيد الهبة الاضافية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية المحولة في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:
الجزء 1 - الجزء الأول
الباب 2 - الايرادات غير الضريبية
الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة
البند 295 - الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29501 - الهبات الجارية من حكومات اجنبية